حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437833262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437833262
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125366 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437833262 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439125366 وتاريخ 1443 هـ المدعي: شركة فلك الجزيرة للمقاولات المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية مع مشغل بشهادة من أرامكو لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٧,١١٩) سبعة وثلاثون ألفًا ومئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨م حتى ١٤٣٩/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٥١٩) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر شراء بتاريخ 17/11/2017م. 2- فواتير المبيعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ونظرا لوجود عطل في نظام تقاضي تم التأخير في موعد ضبط هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم إرفاق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة في صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.