حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437802175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012503/1443
رقم الحكم:437802175
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012503 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437802175 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439012503 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، والمدعى عليه إصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة تحرير الدعوى تحريراً وافياً بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، وحصرها على طلب واحد بعد تحديده وإيضاحه، فتفهم ذلك، ثم قدم عبر النظام لائحة تضمنت: أنه بموجب عقد الشراكة المحرر على مطبوعات مجموعة (...) القانونية للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية في يوم الاثنين 10 صفر 1439 المحرر بين المدعي (شركة (...) للسفر) بموجب سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليه (شركة (...) للعمرة) بموجب سجل تجاري رقم: (...) ومقرها (...) بنسبة قدرها: (50%) بين الأطراف المدعى والمدعى عليه، وبموجب عقد البيع والتنازل المحرر على مطبوعات (...) للسفر في: (13/3/2021م) والذي ينص بنقل ترخيص العمرة رقم: (...) والصادر بتاريخ 22 رمضان 1439، والمسجل باسم: (فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين) إلى الشركة المدعية وذلك خلال (10) أيام من تاريخ عقد البيع، على أن تقوم الشركة المدعية بسداد مبلغ الزكاة طبقاً للبند الثالث والرابع من عقد البيع الذي على شركة المدعى عليه بمبلغ وقدره: (77262.15) سبعة وسبعون ألفاً ومئتي واثنان وستون ريالاً وخمسة عشرة هللة، ومبلغ (23000) وثلاثة وعشرون الف ريال، وذكر بأن المدعى عليه لم يقم بالتزاماته المفروضة عليه من بداية عقد الشراكة بموجب عقد الاتفاق سالف البيان بعالية وبموجب عقد البيع، وهو ما يعد قصوراً من جانبه ولم يتخذ ثمة خطوة إيجابية في تنفيذ البنود المتفق عليها في عقد الشراكة وعقد البيع، واختتم اللائحة بطلب: 1ــ فسخ عقد الشراكة المؤرخ في 10 صفر 1439، وعقد البيع المؤرخ في: (13/3/2021م). 2ــ إلزام المدعي عليها برد قيمة الضمان البنكي (250000) مئتان وخمسون ألف ريال والمدفوع من قبل المدعي. 3ــ إلزام الشركة المدعى عليها برد إجمالي ما تم دفعة من مبالغ لعمل الشركة وقدرها: (926644,15) تسعة مئة وستة وعشرون ألفاً وست مئة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة. 4ــ التعويض بمثلي المبلغ المراد وذلك نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة، والتي تسببت حتى في قطع أرزاق العاملين في الشركة في (...) و(...) و(...)، وفي الجلسة التالية أفهمت الدائرة المدعي ووكليه بأن عليه حصر طلباته على طلب واحد أو يبين الرابط بينها، فطلب مهلة لذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام تضمنت: بأن موكله يطلب فسخ عقد الشراكة وما يترتب عليه من آثار متعلقة به بإجمالي مبلغ وقدره: (926644.15) تسع مئة وستة وعشرون ألفاً وست مئة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة عشرة هللة، وهي على التفصيل الاتي: مبلغ قدره: (250000) مئتان وخمسون ألف ريال ضمان بنكي، حسب ما ورد بالعقد بناء على البند الرابع من العقد الفقرة (1)، ومبلغ (676644.15) ست مئة وستة وسبعون ألفاً وست مئة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة عشرة هللة، مصرفات مسجلة في دفتر الشراكة ومطلع عليها المدعى عليه، حسب ما ورد بالعقد بناء على البند (4) الرابع من العقد الفقرة (2)، حيث جميع المطالبة وارده بالعقد وأن جميع هذي المطالبات مرتبطة باتفاق مبرم بين الطرفين، وحيث إن المدعى عليه أخل بالاتفاق فعليه إعادة جميع ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وحيث إن من المتعين على الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها، بأن تكون مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، بحيث يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن معترف به شرعاً ونظاماً في الدعوى محل النظر، وحيث نص نظام المرافعات الشرعية في المادة السادسة والستين بأنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، كما نصت المادة (20) من نظام المحكمة التجارية على: (... 3ــ لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، ولما كان البين في هذه الــدعوى بأن المدعي (...) أقام الدعوى منه ضد (...)، وفي لائحة الدعوى المقدمة من وكيله بعد الجلسة الأولى ذكر بأن المدعي (شركة (...) للسفر) والمدعى عليه (شركة (...) للعمرة)، فهذا تناقض في الدعوى واضطراب، فلم يحدد الأطراف في الدعوى وهل هم أفراد أو شركات؟ كما أن صحيفة الدعوى جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها، وحيث أمهلت الدائرة المدعي لتحرير دعواه وعجز عن ذلك، وبالتالي فإن الدعوى غير محررة والمدعى عليه وصفته غير واضحة، ممَّا يتعين على الدائرة والحال على ما ذُكر عدم قبول الدعوى ؛ لعدم تحريرها، ولعدم استيفاء المدعي للإجراءات المنصوص عليه نظاماً. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ (...). واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث