حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437832900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034360/1443
رقم الحكم:437832900
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034360 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437832900 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٣٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في الرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٦/ ١١/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٤٥٠٨٥) مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسة وثمانون ريالاً سعوديًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٤٥٠٨٥) مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسة وثمانون ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (١٧١٣٢١٥) مليون وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٣١٨٧٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالاً سعوديًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٩٤٥٠٨٥ بمبلغ وقدره (١٧١٣٢١٥) مليون وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣١٨٧٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المرئية موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة بملف الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١٨٧٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريالا.