حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437834156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128662/1443
رقم الحكم:437834156
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128662 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437834156 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439128662 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ 1443/02/26هـ الموافق 2021/10/03م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل مواد تجميلية مواد تجميلية عن طريق الجو ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/22هـ الموافق 2021/09/29م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم المنقول الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التسليم المنقول، هذه دعواي. الأسانيد عقد تأسيس المدعي - سجل المدعي - سجل المدعى عليها - بيان البضاعة المشفوعات.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 26/07/1443هـ، جرى في هذه الجلسة حضور وكيل المدعي فيما يتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليها بالشحن حيث لم يرد اسمها في بوليصة الشحن فأفاد بأنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها وطلب مهلة لإرفاق العقد كما أضاف بأنه توجد مراسلات بين الطرفين أقرت فيها المدعى عليها بالاتفاق وطلب مهلة لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق العقد ولا المراسلات المشار لها في الجلسة وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون العقد والمراسلات غير مرفقة مما يتعذر معه معرفة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث