حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437815284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439117992/1444
رقم الحكم:437815284
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117992 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437815284 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439117992 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1443/04/21هـ، على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات لموكلته تتمثل في تقبيل محل تجاري، خلال خمسة عشر يوم، بمبلغ إجمالي قدره (60,000) ستون ألف ريال سددتها موكلته بالكامل، ولم تنفذ المدعى عليها الخدمة المتفق عليها لإتمام نقل الملكية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تضرر موكلته. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب التدليس، والغش، والغرر، والغبن. وقدم سنداً لطلبه عقد مكتوب باليد. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع الفسخ العقد المبرم، بسبب التدليس، والغش، والغرر، والغبن. وحيث أن النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بما هو مبين بعاليه، ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى؛ حيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1435/01/22هـ على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أنه نصت الفقرة (1) من المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على أن يجري فيها: 1- التحقق من الأخصاص القضائي والشروط وقبول الدعوى)، ولمنصوص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي فصلت في اختصاص المحاكم التجارية: وذلك بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية أو التبعية التي تحدث بين التجار أو تقام ضد تاجر فيما نصت عليه المادة المذكورة، وكذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركة المضاربة، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بنظام الشركات والأنظمة التجارية الأخرى... إلخ، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، إذ أن هذه الدعوى وإن كانت مقامة ضد تاجر أو بين تاجرين؛ إلا أن المطالبة فيها لا تتعلق بعمل تجاري بل هي تتعلق بتأجير عقار، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من (500,000) خمسمائة ألف ريال، فاستناداً على المادة (31) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)؛ وعليه فإن حقيقة النزاع فيها نزاع مدني وليس تجاري، والأصل أن النزاعات المدنية خارجة عن ولاية المحاكم التجارية، كما أن النزاع التجاري مستثنى من النزاع العام وحددت محاكم خاصة، والمستثنى لا يتوسع فيه بأكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، كما أن المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية فصلت في اختصاصات المحاكم ونصت على اختصاص المحكمة العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وعليه فانعقاد الاختصاص في نظر مثل هذه الدعوى للمحاكم العامة، وعليه قررت الدائرة عدم السير في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث