حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437837381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439130250/1443
رقم الحكم:437837381
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130250 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437837381 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439130250 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (40046300223986) المؤرخ في 1443/04/12هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300136673) على سند لأمر رقم (15) وتاريخ 1442/10/22هـ، وقدره (360.000) ثلاثمئة وستون ألف ريال سعودي، حيث وعد مقدم الطلب بدفع مبلغ 36000 ريال سعودي المذكورة في سند الأمر وبعد توقيعي على السند لم يتم تسليمي السلعة أو المبلغ المذكور. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 27-07-1443هـ، تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الدعوى، وبناء على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن جلسة اليوم دون تقديم عذر مقبول، عليه تقرر الدائرة عدم قبولها. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.