حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437836341

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122598/1443
رقم الحكم:437836341
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122598 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437836341 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439122598 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 18/07/1443هـ تقدم وكيل المدعية: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه على أن يورد المدعي للمدعى عليه عقد توريد وتركيب ملعب عشب صناعي لإنشاء ملعب كرة قدم، بثمن إجمالي قدره (471.200) ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (311.200) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (160.000) ريال يطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ 27/07/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 و244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعية بمضمون المادة 245 من اللائحة التي تنص على ((في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية))، وبعد دراسة الدائرة للأسانيد المقدمة من وكيل المدعي المكونة من عقد ممهور بختم من طرفي الدعوى وبيان استلام مواد موقع من هشام فوزي وبسؤال وكيل المدعي عن صاحب التوقيع ذكر بانه المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها وطلب الفصل في الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء المادة 58. الأسباب: وحيث إن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16 /1) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك، ومن حيث الموضوع ولما قدمته المدعية في سبيل إثبات دعواها والمتمثلة في العقد المبرم والممهور بختم الطرفين، وبيان الاستلام المصادق عليه بتوقيع منسوب للمدعو (...) التابع للمدعى عليها، وبما أن عبء الإثبات فيما يتعلق بتسليم الثمن يقع على عاتق المدعى عليها وقد تغيبت رغم تبلغها لشخصها ولم تقدم عذراً أو ترسل جواباً على الدعوى، وبذلك فوتت حقها في الدفاع والرد وفقاً للمادة (243) و(245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويعد ذلك قرينة على صحة دعوى المدعى عليها، وبناء على المادة (43 /1) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (42 /2) من نظام المحاكم التجارية وحيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية بالإنكار، ولما رسمه المنظم من سلطة تقديرية للمحكمة في استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (40 /3) من نظام المحاكم التجارية، فقد ثبت للدائرة مطالبة المدعية في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. كما نصّت المادة (243) من ذات اللائحة على على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. وقد تبلغ المدعى عليه برسالة الدائرة بنجاح إلا أنه لم يتجاوب وبما أن المادة (244) نصّت على تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً. وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 160.000 مائة وستون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث