حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437780356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086505/1443
رقم الحكم:437780356
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086505 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437780356 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٥٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...)، بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وقيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، مفادها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٩٢٣٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال تمثل قيمة مقاولة تشغيل وذلك في تأجير شيول وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة ١٦/٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وحيث ان الدائرة قبل الدخول في الدعوى سألت وكيل المدعية عن التعامل أن التعامل مع شركة (...) وانها تحولت من مؤسسة إلى شركة لكون أمر الشراء عليه ختم شركة (...) بينما السجل التجاري المرفق للمدعى عليه قديم باسمها مؤسسة ؟ فأجاب بصحة ذلك ولكن الشركة هي شركة ذات شخص واحد، وحيث ان الدائرة اطلعت على المستندات ووجدت أن امر الشراء والتعامل كان بين المدعية وشركة (...) وليست مؤسسة (...) لذا قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٩٢٣٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال تمثل قيمة مقاولة تشغيل وذلك في تأجير شيول وبما أنّ الصفة في التداعي شرط من شروط قبول الدعوى، ذلك لأنّ مجرد ادعاء شخص ما بكونه صاحب حق معين يجعل بالضرورة صفته متوفرة على صعيد بحث قبول الدعوى، وذلك بمعزل عن صحة ادعائه في الأساس، ذلك لكونها السند الذي يجيز لشخص معين أن يطلب من القضاء البت بأساس النزاع، وباطلاع الدائرة لذلك تبين لها أنّ هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه دعوى على غير ذي صفة، فالواجب أن تقام الدعوى على شركة (...) لكون أمر الشراء على ختم شركة (...) والذي ثبت للدائرة أن التعامل كان بعد تحولها من مؤسسة إلى شركة والذمم المالية والنظر القضائي في مواجهة المدعى عليه تختلف من الشخصية الطبيعة والشخصية الاعتبارية وحقيقة التعامل في هذه القضية كما وافق عليه وكيل المدعي أن التعامل مع شركة (...)، كما أن السجل التجاري المرفق الذي عليه اسم المؤسسة قبل تحولها شركة قديم منتهي، لذا رأت الدائرة أن الصفة في مواجهة المدعى عليه غير صحيحة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.