حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437834150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128393/1443
رقم الحكم:437834150
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128393 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437834150 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439128393 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ 1442/07/11هـ الموافق 2021/02/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه طلب المدعى عليه من المدعي توفير مستلزمات زراعية من بذور وأسمده ومبيدات لبعض المزارعين وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/11هـ الموافق 2021/02/23م بثمن إجمالي قدره (450196) أربع مئة وخمسون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م بمبلغ قدره(450196) أربع مئة وخمسون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/11هـ الموافق 2021/02/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (450196) أربع مئة وخمسون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. الأسانيد دعوى تعاميد فواتير كشف حساب ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 26/07/1443هـ، جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث أرفق عنوان وطني خاطئ عبارة عن صفحة انجليزية وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون العنوان الوطني خاطئ وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.