حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 433958060
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439066201/1443
رقم الحكم:433958060
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066201 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433958060 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439066201 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد باوزير للتجارة المدعى عليه: احمد محمد احمد السالمي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 8/ 6/ 1443هـ تبيّن عدم حضور المدعية ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وطلب الحاضر شطب الدعوى، وبجلسة 9/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمّنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (112,977.74) مئة واثنا عشر ألفا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، تمثل قيمة مواد غذائية وردته موكلتها لصالح المدعى عليه، وقدمت عدة فواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه كما قدمت ثلاثة شيكات بدون رصيد بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، صادرة عن مؤسسة المدعى عليها لصالح المدعية، كما ذكرت بأنه سبق صدور حكم من المحكمة التجارية بجدة بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة ودفع بوجود سدادات قام بها موكله واستمهل لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديم كشف يوضح الإجابة عن الفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى والمبالغ المسددة وما يثبت ذلك وأن عليه تقديمها قبل موعد الجلسة القادم، كما عقبت المدعية وكالة بأن المدعى عليه لم يسدد خلال فترة التعامل سوى مبلغ قدر (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال، وتبقى المبلغ محل المطالبة، وبجلسة الحكم 14/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، فحضرت وكيلة المدعية/رناد سيف الهيبه عبدالله العريشى سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ابراهيم محمد احمد السالمي سجل مدني رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحتين تضمنت سداد موكله لبضائع بمبلغ قدره (113,098) مئة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وتسعون ريالاً، وقدّم صورة سندي قبض غير مكتملين، كما قدّم صورة إيداع شيك غير مكتمل كذلك، كما عقبت المدعية وكالة أن البضاعة محل الدعوى تم توريدها بعد البضاعة المستلم قيمتها البالغ قدرها (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (112,977.74) مئة واثنا عشر ألفا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، تمثل قيمة مواد غذائية وردته موكلتها لصالح المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، بناءً على اقرار المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، بناء على عدة فواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وثلاثة شيكات بدون رصيد بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، صادرة عن مؤسسة المدعى عليها لصالح المدعية، ولما كانت الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكاله من سداد موكله للمدعية مبلغاً وقدره (113,098) مئة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وتسعون ريالاً، كونه لم يقدّم بينته على ذلك رغم امهال الدائرة له؛ لـذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / احمد محمد احمد السالمي سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعية / شركة محمد باوزير للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (112.977.74) مئة واثنا عشر الفا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريالا واربعة وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433958060 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439066201 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد باوزير للتجارة المدعى عليه: احمد محمد احمد السالمي الوقائع: وبما أن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة قد قامت بدارسة طلب التماس إعادة النظر وما أرفق به من أوراق وتبين أن الالتماس قدم على الحكم القاضي: بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وإذ أن خلاصة ما ورد في طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعي على الحكم المذكور استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وبورود طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الالتماس، وتمسك الملتمس بما ورد في صحيفة الالتماس، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأن الحكم الملتمس عليه صادر من الدائرة الابتدائية، وبعد الاطلاع على المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإنه يتعين حينئذ أن يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من/ أحمد بن محمد بن احمد السالمي في القضية رقم (439066201).