حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530987270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192681/1445
رقم الحكم:4530987270
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192681 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530987270 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571192681 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/12/31م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مطبوعات ورقية عدد (500,000) علب تحليل فايروس كورونا، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/10هـ، بثمن إجمالي قدره (130,072.00) مائة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال، سددت منه (94,354.00) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2022/12/31م، بمبلغ قدره(35,717.00) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/12/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (35,717.00) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ (35,717.00) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 13/10/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد علب فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (35,717.00) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال. وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد بمبلغ (35,717.00) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورناً استناداً للمادة (2/30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)؛ وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ( ،4000 ) أربعة الاف ريال وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ( 35717 ) خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (3570 ) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعون ريالاً لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث