حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530982564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530982564
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970451لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530982564 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570970451لعام 1445هـ المدعي: الشركه (...) شركة ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائيه) عدد (500) (معكرونه وأخرى) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م بثمن إجمالي قدره (8,516.00) ثمانية آلاف وخمس مئة وستة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,516.00) ثمانية آلاف وخمس مئة وستة عشر ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 17/08/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليه (...) ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه، وعدلت على اللائحة بقولها أن المورد مواد غذائية وليست محصورة بصنف وقررت وكيلة المدعى عليه بأن التعامل مع شركة (...) وليست مع المدعى عليه شخصيا وتدفع بعدم الصفة فعقبت وكيلة المدعية بأن التعامل كان مع المؤسسة قبل تحويلها شركة وذكرت بأن البينة المصادقة على الرصيد بمبلغ 8516.42 ريال بتاريخ 05/10/2022 م بختم (...) لتقديم الوجبات وبعرض المصادقة على وكيلة المدعى عليه طلبت الإمهال فأفهمتها الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول حيث لم تودع المذكرة الدفاعية وفق ما نصت عليه المادة 22 من نظام المحاكم التجارية والمادة 81 من لائحة النظام و أفهمتها الدائرة بالتواصل مع موكلتها حالاً وتقديم الجواب الملاقي وبعد تواصلها قررت بأن الختم عائد لشركة (...) وهو صحيح وذكرت بأن تحويل الشركة كان في 17/7/1443 هـ الموافق الشهر الثاني من عام 2022 ميلادي وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم 14/10/1445هـ حضرت وكيلة المدعية (...) ووكيلة المدعى عليه (...) ولم تودع وكيلة المدعى عليه المذكرة وفق المدة المحددة في ضبط الجلسة الماضية حيث لم تودع إلا قبل يومين ونصها (مذكرة الرد على الدعوى1. ادفع بعدم قبول الدعوى لعدم صفة (...) شخصياً لكون التعامل نشأ ابتداءً مع الشركة واستمر مع الشركة مما تنعدم معه صفة موكلي الشخصية . 2. عقد تأسيس شركة (...) كان بتاريخ 17/7/1443هـ الموافق 18/2/2022 وتم نشره في الجريده وتعديل السجل التجاري مما يؤكد أن التعامل تم مع الشركة وتبعاً لذلك فلا صفه لموكلي في الدعوى لإستقلال ذمته عن الشركة 3. غير صحيح ما ذكرته المدعيه بأن التعامل كان ابتداءً مع المؤسسة وذلك لأنها اقرت بأن تاريخ ابتداء التعامل كان بتاريخ (30/9/2022م وأن المصادقة مستند دعواها كان بتاريخ 5/10/2022م فتكون التواريخ المذكورة بعد تحول الشركة لمؤسسة 4. ان موكلي لم يخول موكلي أحد بالتوقيع أو المصادقة نيابة عنه 5. اقرت المدعية بان التعامل مرة واحدة وبذات المبلغ وارفقت فواتير متضمن مراجعات وكذلك كشف حساب مثبت فيه ورود مبالغ ولم يظهر انها خصمت المرتجع او المبالغ على فرض ان التعامل تم مع موكلي) وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها لم تتمكن من الرد على مذكرة المدعى عليه وذكرت وكيلة المدعية بأنه توجد سدادات مباشرة من المدعى عليه بعد تاريخ التحول التي ذكرته موكلته وذكرت بأنه توجد فواتير سابقة للتاريخ التحول في عام 2021 م بختم مؤسسة (...) مرفقة باللائحة وقد اطلعت الدائرة عليها وتاريخها في 18/10/2021م وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن سداد موكلتها بعد تاريخ المصادقة قررت بأنها لا تعلم فطلبت الإمهال للرجوع لموكلها اثناء الجلسة وبعد منحها وقتاً كافياً قررت بأنها تطلب إرفاق الحوالة والسداد المباشر بعد تاريخ التحول للشركة ولم تجب بجواب ملاقي حول السداد من عدمه معللة بأن موكلها يدير عدة شركات، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى والصفة من خلال الفواتير والمصادقة وهي حجة بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن المدعى عليه مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه وكالة لم يودع المذكرة خلال المدة المحددة لتتمكن المدعية من الرد عليها وفق ما أشير إليه في الوقائع، وحيث أن المصادقة لم تتضمن في الختم بيان هل (...) مؤسسة أو شركة كما أن المدعية أثبتت أن التعامل كان مع المؤسسة ابتداءً من خلال الفواتير المتخمة بذات الختم في عام 2021م فإن الصفة منعقدة للمدعى عليه وفقا للمادة 9 من نظام ال(...) التجارية والفقرة 3 من المادة من نظام الشركات ونصها (يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة)، وحيث لم تجب وكيلة المدعى عليه بإجابة ملاقية حول السداد رغم منحها فرصة إضافية لذلك علاوة على أن نظام المحاكم التجارية صرح بأن المذكرة الدفاعية يستوجب أن تضمن جميع الدفوع الشكلية والموضوعية والمستندات، واستناداً إلى المادة 27 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة)، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بنكول المدعى عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمته ومن ثمّ إلزامه بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) لخدمات الأطعمة المحدودة شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 8516 ثمانية آلاف وخمسمائة وستة عشر ريالا لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.