حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530988676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571139101/1445
رقم الحكم:4530988676
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571139101 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530988676 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٩١٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة صالة أفراح)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة إدارة قاعة أفراح، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٧٦٣٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٨٤٣٥٣٩) في محكمة (العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بالاتفاق مما أدى إلى (اضطر موكلي للجوء للقضاء وتكليف محامي للمطالبة بحقه شرعا بعد رفض المدعى عليها جميع الحلول الودية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء مدة الشراكة - عدم تسليم قوائم مالية عن الشركة طيلة مدة الشراكة). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠١٦٢٧٣٤٢) ، وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى فأحالت إلى المذكرة التي قدمتها بتاريخ ٢٢ / ٩/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما يلي : (نيابة عن موكلي (...) أتقدم بهذه الصحيفة تحريراً للدعوى وفقاً لتفصيل الآتي أولا من الناحية الشكلية تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي:٣ منازعة الشركاء في شركة المضاربة. ثانياً أما عن الموضوع : انه بتاريخ١ ٧ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٩ ٣ ٢٠١٧م تم الاتفاق بين موكلي المدعي والمدعى عليها على الاستثمار في مشروع قائم عبارة عن تأجير قصر أفراح غير محدد ، على نسبة أرباح ٢٥بالمائة وهذا ما تم بالفعل وحرر لأجل ذلك عقداً ( مرفق رقم ١ عقد) ,حيث اتفق الطرفان على أن رأس المال للشركة بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) الف ريال مسلمه للممثل المدعى عليها (مرفق٢)على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار في المبلغ باستئجار مباني قصور الأفراح وتجهيزها ومن ثمَّ تأجيره للغير ، ولا يحق له الاستثمار بالمبلغ في غير ذلك ، حيثُ إن موكلي طالب المدعى عليها بالإفصاح عن القوائم المالية بناء على البند الرابع من الاتفاقية محل التعاقد إلا أنه ظل يماطل حتى تاريخ هذه اللحظة عن تسليم تقريراً عن نشاط المشروع مع تقرير الحسابات قوائم مالية وذلك خلال شهر كأقصى حد من نهاية السنة المالية لكل عام . ولما كان المدعى عليها لم تسلم أي مبالغ مالية ولم تسلم أي مستندات تخص النشاط محل التعاقد حيث جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه ( المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو تقصير ) . فالمدعى عليه أخل إخلالاً جسيماً بالاتفاق مما يعتبر معه مقصر اً في عدم مد المدعي بتسليم ما تمت الإشارة إليه أعلاه و عدم تسليم أي أرباح بعد رد رأس المال فلذلك كله اطلب الاتي ثالثاً الطلبات أطلب من مقام الدائرة الموقرة ما يلي ١فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) الف ريال سعودي . ٢إلزام المدعى عليه بدفع (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي إذ لولا مطل المدعى عليها لمستحقات موكلي ما تكبد تكلفة الاستعانة بمحام وذلك نظير أتعاب .) والله يحفظكم ويرعاكم) وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى المرفقات التي مع المذكرة وهي العقد والشيكين ثم قررت اكتفاءها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥-١٠-١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠٢٧١٦٧٢٧)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي رأس مال المضاربة وقدره خمسمائة ألف ريال، وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، واستند المدعي في دعواه إلى ما ورد عقد المضاربة المرفق والشيكين المرفقة، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه وقرينة على صحة دعوى المدعي، وذلك بناء على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على بينات المدعي تبين اتفاق الطرفين على المضاربة بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال، وبما أن الأصل عدم تنفيذ المدعى عليه للالتزام الوارد في العقد، وبما أن المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه)، وبما أن عقد المضاربة محدد المدة، وقد انتهت المدة المحددة، وبما أن المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على: (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لرأس المال وقدره خمسمائة ألف ريال، أما عن طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث