حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530934033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570969487/1445
رقم الحكم:4530934033
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570969487 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530934033 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570969487 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) عدد (170)، بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/07/03هـ بمبلغ قدره (15,351.12) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال واثنا عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (15,351.12) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال واثنا عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، بتاريخ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (15,351.12) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال واثنا عشر هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1443/03/1هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال للأسانيد المرفقة المتمثلة بالفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وطلب فتح الحساب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (15,351.12) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على العقد والفواتير المذيلة بتوقيع والختم المنسوب للمدعى عليها ، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لثبوت استحقاق المدعية لمطالبتها وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها / شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة مبلغا وقدره (15,351.12) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وبالله التوفيق.