حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530988371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570980405/1445
رقم الحكم:4530988371
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570980405 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530988371 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570980405 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/09/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة عدد (924)، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في 1443/09/15هـ، بثمن إجمالي قدره (22,602.85) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة واثنان ريال و خمسة وثمانون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (17,860.15) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستون ريال و خمسة عشر هللة، تحل بتاريخ1445/03/25هـ، ودفعة قدرها(4,742.70) أربعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال و سبعون هللة، تحل بتاريخ 2023/12/15م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/24هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (22,602.85) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة واثنان ريال و خمسة وثمانون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م، إلى تاريخ 31/12/2023م،مجموعة من الفواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، نموذج فتح حساب عميل (العقد). وقد عقدت المحكمة جلسة في 18/08/1445 هـ وفيها: تبين حضور ممثل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه لــــشخصه بموعد هذه الجلسة، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، والمادة (30) من نظام المحكمة التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن لديه لائحة دعوى محررة في الموضوع دون طلبات تختلف عما جاء في صحيفة الدعوى وطلب تقديمها وإرفاقها فأذنت له الدائرة بذلك ثم قدمها عبر محادثة برنامج (التيمز) نصها كالتالي:( أولا : الوقائع إنه بتاريخ 16/4/2022 م، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليه بصفته المالك بمؤسسة اسلوب العناية للتجارة على ابرام عقد بيع وتوريد بالآجل ( مرفق 1 العقد)، حيث تلتزم موكلتي بتوريد منتجات تجميل وعناية بالبشرة لصالح المدعى عليه وبالمقابل يلتزم الأخير بسداد ثمن المنتجات خلال (90) يوم من تاريخ استلام المنتجات ، وبالفعل التزمت موكلتي بتوريد المنتجات المتفق عليها على ثلاث فواتير حيث إن الفاتورة الأولى والفاتورة الثانية كانوا بتاريخ 12/7/2023 م والفاتورة الثالثة بتاريخ 14/9/2023م ( مرفق 2 جميع الفواتير) والتي بلغت جميع الفواتير بقيمة ( 22602.85) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة و ريالان وخمس وثمانون هللة، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بسداد قيمة المنتجات حتى الآن والتي تبلغ (22602.85) أثنان وعشرون ألف و ستمائة وأثنان ريال وخمس وثمانون هللة(مرفق3 كشف حساب) . ثانيا : الحيثيات(الاسانيد): قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) سورة المائدة قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ) سورة البقرة العقد المبرم بين الطرفين الفواتير وعليه وتحقيقا لما سبق فإني بالنيابة عن موكلتي أطلب ما يلي : ثالثا : الطلبات : إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( 22602.85 ) اثنان وعشرون ألف و ستمائة وأثنان ريال وخمس وثمانون هللة، وذلك قيمة منتجات التجميل والعناية بالبشرة. الاحتفاظ بأي حقوق أو تعويضات قد تثبت لاحقا . إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (6,780 ) ست آلاف و سبعمائة وثمانون ريال، وذلك قيمة أتعاب المحاماة بناء على المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية ، قال ابن تيمية رحمه الله: ( إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ) فيقاس عليه فقد أحوجه إلى التوكيل والشكاية. ) هكذا تضمنت وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ما تم تقديمه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 10/09/1445هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما جاء في دعوى وكيل المدعية صحيح ما عدا أنه توجد أربع فواتير مرتجعة لم تخصم من مبلغ المطالبة وقيمتها (17,980.96) سبعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً وست وتسعون هللة، وهي فواتير صادرة من قبلي لم تستلم منها إلا فاتورة بقيمة (630.30) ستمائة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، وإن خصمت قيمة المرتجعات يكون المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (5,252.18) خمسة آلاف ومائتان واثنان وخمسون ريالاً وثمان عشرة هللة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه من الفاتورة التي بمبلغ (630.30) ستمائة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، جرى خصمها من كشف الحساب المقدم في هذه الدعوى وأما بقية الفواتير الثلاث لم تستلمها موكلتي لمخالفتها بنود العقد حيث إن الاتفاق جعل الارتجاع يكون خلال 120 يوم والفواتير قد تجاوزت هذه المدة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على كون فواتير المرتجعات داخلة ضمن المدة الــ 120 يوم فقال: بينتي هي النظام المحاسبي لدي وتوجد مراسلات بيني وبين مندوب الشركة المدعية فطلبت الدائرة منه تقديم بينته وللمدعية وكالة الجواب وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 15/10/1445 هـ وفيها: ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته في هذه الجلسة فأفاد وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة يوم أمس وبعد الاطلاع عليها وردت مذكرة من (المدعى عليه) في 08/09/1445هـ مفادها (أولاً: الناحية الموضوعية1- بحسب نموذج فتح حساب عميل الموقع من قبلنا على مستندات المدعي وبموجب الشروط والاحكام فقرة (يتم قبول مرتجعات من الأصناف المباعة من قبل الطرف الأول كمرتجع من الفاتورة كأصناف غير متحركة بموعد أقصاه 120يوم من تاريخ استلام الفاتورة ولا يقبل أي مرتجعات أو رواكد أو منتهيات بعد هذه المدة).2- تقدمنا بإصدار مرتجع مشتريات بأرقام الفواتير 99 تاريخ 3-10-2023م والفاتورة رقم 100 تاريخ 3-10-2023م وفاتورة رقم 104 تاريخ 28-11-2023م وفاتورة رقم 105 تاريخ 28-11-2023م (مرفقة)، حيث قام مندوب المدعي باستلام الفاتورة المرتجعة رقم 104 (مرفقة)، ومتبقي من الاستلام فاتورة رقم (99،100،105).3- وبناءً على ما سبق نتج عن عدم استلام باقي المرتجعات اختلاف في أرصدة كشف الحساب مع المدعي وتسوية أي مستحقات مالية. ثانياً: الطلبات1- رفض الدعوى للأسباب الموضحة أعلاه.2- إلزام المدعي باستلام المرتجعات وتسوية كشف حساب الرصيد.). ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في 09/09/1445هـ مفادها وفيها: نتقدم بهذه المذكرة رداً على مذكرة المدعى عليه المالك لمؤسسة أسلوب العناية للتجارة، ونلخص لكم ردنا بالآتي: ردا على الفقرة الثانية حول موضوع المرتجعات حيث ذكر المدعى عليه بأنه تقدم بإصدار مرتجع مشتريات، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ، حيث لم تستلم موكلتي أي رسائل على البريد الإلكتروني أو على أرقام التواصل المعتمدة حول موضوع المسترجعات بل كل ما ذكره المدعى عليه كلام مرسل لا إثبات عليه، والجدير بالذكر بأن موكلتي قامت برفع دعوى في منصة تراضي وحضر فيها المدعى عليه و ذكر نفس كلامه، وقد طلبت منه أن يحضر ما يثبت كلامه ولكنه تهرب عن الحضور في الجلسة التي تليها. ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:- 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (22,602.85) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة واثنان ريال و خمسة وثمانون هللة، وذلك قيمة منتجات التجميل والعناية بالبشرة.2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (6,780) ستة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال وذلك أتعاب تقاضي .). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع وحيث طالب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (22,602.85) ريال لقاء بيع مستحضرات تجميل وأجمل المدعى عليه إجابته في ما جاء في دعوى وكيل المدعية صحيح ما عدا أنه توجد أربع فواتير مرتجعة لم تخصم من مبلغ المطالبة وقيمتها (17,980.96) ريال وهي فواتير صادرة من قبلي لم تستلم منها إلا فاتورة بقيمة (630.30) ريال، وإن خصمت قيمة المرتجعات يكون المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (5,252.18) خمسة آلاف ومائتان واثنان وخمسون ريالاً وثمان عشرة هللة. وبما أن المدعية قد قدمت كشف حساب وعقد، والفواتير والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، ولم تقدم المدعى عليه أي بينة تثبت ما تدعيه من المرتجعات ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن الأصل لزومها على من صدرت منه، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليه؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (22602.85) اثنان وعشرون ألفا وستمائة وريالان وخمسة وثمانون هلله وبالله التوفيق .