حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531005275
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570955509/1445
رقم الحكم:4531005275
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570955509 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531005275 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٥٥٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمه التجاريه الدمام برقم (٤٤٧١١٧٧٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦هـ والمنظورة لدى (الدائره الرابعه) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توفيرمديرين ومهندسين للعمل بالمشروع، لمدة (٢١٠) مئتان وعشرة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧١٠,٩٧٦.٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧١٠,٩٧٦.٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال (...)، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٨,١٣٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال (...)، والمتبقي (٣٩٢,٨٤٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٩٢,٨٤٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتناع المدعى عليها عن السداد بالرغم من وعدها بسداد المبلغ مما أدى إلى (رفع دعوى وتكبدت بمصاريف وأتعاب محاماة))، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال (...). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال وفي جلسة ١٧/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعي (...) (....) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات أحالت على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدمها في الطلبات تاريخ ١٧/٨/١٤٤٥ مفادها اولاً: إن من المقرر فقهاً أن تَحمُّل أتعاب التقاضي ليس على إطلاقه، بل يكون في حال كيدية وصورية الدعوى أو أنه يكون على المدين المماطل، وموكلنا المدعى عليه في الدعوى الاصلية لم يكن مماطلاً، بل كان في موقف المدافع عن حقه كما ان هناك ثَمَّة شروط يلزم تحققها لتحميل الخصم اضرار التقاضي كان يكون الطرف قد خاصم في الدعوى الاصلية مُبطلاً وهو عالم بذلك، والظاهر من وقائع المرافعة في الدعوى الاصلية اعتقاد موكلتنا لعدم استحقاق المدعي بما يدعيه. المقاضاة حق مشروع لكل شخص وما يستند اليه المدعي ويطلب التعويض عنه يخالف المادة السابعة والاربعون من النظام الاساسي للحكم (....) التي تنص على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك، والتعويض عن ضرر الالتجاء للتقاضي يكون في حال ثبوت كيدية الدعوى او صوريتها، وغير صحيح ما ذكره المدعي بصحيفة الدعوى حول انه قد تضرر بسبب القضية الاصلية وكل ما ذكره اقوال مرسلة لم يقدم البينة عليها. ثانياً: ان ما ذكره المدعي حول وجود علاقة سبية بين الخطأ والضرر فهو غير صحيح حيث لم يقع خطأ من موكلتنا ولم يقدم المدعي بينة على هذا الخطأ المزعوم، وقد ذكر مفتي (...) ( رحمه الله ) وقد سُئل عن مصاريف الدعوى : فقال بأن المحكوم عليه لا يُلزم بالمصاريف مُطلقاً ، بل له حالتان إحداهما : أن يتحقق علمه بظلمه و عدوانه ، فيلزم المخاصمة مع عمله بأنه مُبطل . والثانية أن لا يتضح علمه بظلمه مخاصمته بل إنما يخاصمهم ظاناً أن الحق معه أو يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه ، فهذا هو الأوجهُ شرعاً عدم الزامه بتلك النفقات واستناداً لما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم ثبوت موجبها . من المقرر شرعاً أن أموال الناس الأصل فيها الحرمة، ولا يحل أخذ شيء منها إلا بموجب شرعي؛ لقوله تعالى:وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة: ١٨٨ وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه). ثانيا: الطلبات:١/لما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم وكالة عن المدعى عليه الحكم برد عوى المدعى.وبسؤال وكيلة المدعي عن الإجابة استمهلت للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا بشكل نصي اما المرفقات بصيغة بي دي اف وفي جلسة ٢/٩/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي (...) (....) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وبسؤال وكيلة المدعي عن الإجابة قدمتها تاريخ ١٧/٨/١٤٤٥ مفادها ما ذكرته المدعى عليها بمذكرتها الجوابية غير صحيح ، حيث أن الثابت بصك الحكم الصادر عن فضيلتكم حفظكم الله في موضوع الدعوى الأصلية يخالف ذلك ، إذ أنه على الرغم من أن مطالبة موكلتي كانت استناداً الى ( مستندات تايم شيت صادر على مطبوعات المدعى عليها وموقع منها ، بالإضافة لإقرارها لاحقاً بالإيميل الالكتروني باستحقاق المبلغ المطالب به ووعدها بالسداد ) ، إلا أن دفاعها في الدعوى الأصلية ( لم يكن مشروعاً) حيث كان مبنياً على انكار الاستحقاق ظلماً وعدواناً ، ومماطلتها تهربا من السداد بإدخالها الغش بتقديم حوالات مالية لتعاملات سابقة لإقرارها باستحقاق المبلغ في ذمتها بما يتحقق معه علمها بظلمها وعدوانها. فضلاً عن أن موكلتي لم تقدم الدعوى الأصلية إلا بعد التواصل معها من شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢م على الإيميل وإقرارها باستحقاق المبلغ ووعدها السداد دون الالتزام بذلك بما يتوافرها معه خطأها وتسببها في اضطرار موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماة للمطالبة بحقوقها وتكبدها أتعاب - لا سيما اللجوء لقسم الصلح قبل قيد الدعوى دون تجاوب المدعى عليها، وعدم قناعتها بالحكم الصادر من الدائرة والاعتراض عليه . وبالتالي فإن دفاعها لم يكن مشروعا ويوجب مسؤليتها ويلزمها التعويض عما نتج عنه من أضرار وعملا بما نصت عليه المادة(١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ، المادة( ١٢٢/١) ( يكون الشخص مسؤلاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز) وعليه وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم : الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أضرار التقاضي المطالب بها في الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة اكتفى بما سبق من إجابة ويؤكد على عدم وجود الغش المالي في الدعوى الأصلية واكتفت وكيلة المدعي، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي (...) (....) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال (...). اتعاب محاماة للقضية(٤٤٧١١٧٧٢٩٦) والتي انتهت لصالح المدعي ، وحيث قدم وكيل المدعية ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المحامي والمدعي الممهور بتوقيع المحامي والمدعي . ٢- صك حكم المحكمة التجارية بالدمام برقم القضية (...) المؤيد بحكم الاستئناف المرفق في ملف القضية بتاريخ الصك ٨/٥/١٤٤٥ هـ، رقم الصك (...)؛ وحيث دفع وكيل المدعى عليها، اولاً: إن من المقرر فقهاً أن تَحمُّل أتعاب التقاضي ليس على إطلاقه، بل يكون في حال كيدية وصورية الدعوى أو أنه يكون على المدين المماطل، وموكلنا المدعى عليه في الدعوى الاصلية لم يكن مماطلاً، بل كان في موقف المدافع عن حقه كما ان هناك ثَمَّة شروط يلزم تحققها لتحميل الخصم اضرار التقاضي كان يكون الطرف قد خاصم في الدعوى الاصلية مُبطلاً وهو عالم بذلك، والظاهر من وقائع المرافعة في الدعوى الاصلية اعتقاد موكلتنا لعدم استحقاق المدعي بما يدعيه. المقاضاة حق مشروع لكل شخص وما يستند اليه المدعي ويطلب التعويض عنه يخالف المادة السابعة والاربعون من النظام الاساسي للحكم بالمملكة العربية ال(....) التي تنص على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة وختم بطلب رد الدعوى ؛ وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية والاجابة والمستندات ؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون القضية السابقة تم تأييدها من محكمة الاستئناف ، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة المبلغ السابق وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعي الى الحصول على حقه بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماة وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المدعى عليها ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه .، اما بشأن دفع وكيل المدعى عليها فترى الدائرة عدم الاخذ بها وترى الدائرة ان اركان التعويض تحققت والمماطلة وغيرها من التفاصيل التي فصلت فيها الدائرة في التسبيب أعلاه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مائة ريال