حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530983211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571166957/1445
رقم الحكم:4530983211
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166957 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530983211 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571166957 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: 14/ 10/ 1445هـ، حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 1448/10/07هــ، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى اللائحة الإلكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات طبية) عدد (100) (أدوية ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (34,589.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1445/06/8هـ الموافق 2023/12/21م بمبلغ قدره: (34,589) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/8هـ الموافق 2023/12/21م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مطابقة). 2- أضرار تقاضي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أحال إلى مذكرته المقدمة بتاريخ 09/ 10/ 1445هـ، ونصها: (إن ما ادعاه المدعي غير صحيح، وقد قمت بالاطلاع على المرفقات المقدمة من قبل المدعي ولم أجد فيها ما يثبت التعاقد أو استلامي للأدوية محل الدعوى) ثم اطلع المدعى عليه أصالة -أثناء الجلسة- على المرفقات المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 14/ 10/ 1445هـ وقرر صحة مبلغ المطالبة ويطلب سداد المبلغ بتاريخ 24/ 10/ 1445هـ فقرر وكيل المدعية الموافقة على ذلك مع التنازل عن أتعاب المحاماة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441هـ، وأما عن الموضوع: فإن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريـ(34.589)ـالًا، يمثل قيمة بضاعة عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية وردتها للمدعى عليه، ولما كان المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، وقد أثبت الشارع حجيته ومؤاخذة المقر بما أقر به، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ، وقد نصت المادة (14) الفقرة (1) من نظام الإثبات على أنه (يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، الأمر الذي يجعل المبلغ المدعى به ثابتًا في ذمة المدعى عليه للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو اثنان وثلاثون ألفا ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هلـ(32,135.47)ـلة؛ ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) -شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريـ(34.589)ـالًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث