حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430789007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140779/1443
رقم الحكم:430789007
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140779 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430789007 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٧٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الكهربائية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركة (...) لصناعة الاسقف المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (فواصل للأسقف والأرضيات) لمشروع البنك (...) بـ(...)، وتاريخ بدء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٨٢٩.١٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثمان عشرة هللة، سددت المدعية منه مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً ولم تستلم المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- سند قبض رقم (٠٩٧١٣)، محرر في تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، المتضمن سداد المدعية مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً. ٢- شيك صادر عن المدعية، محرر لأمر المدعى عليها، برقم (٠٠٠٥٠٦٣٥٦)، والمسحوب على البنك (...)، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، والمتضمن مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى ما قدمه في ملف الدعوى، وطالب السير في الدعوى والحكم بطلباته. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة على الدعوى. وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، وقدّم في سبيل إثبات صحة دعوى موكلة سند قبض رقم (٠٩٧١٣) المحرر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها، المتضمن سداد المدعية مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، وشيك الصادر عن المدعية بالرقم (٠٠٠٥٠٦٣٥٦)، والمسحوب على البنك (...) بقيمة المطالبة، كما وأن تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة وتقديم الإجابة رغم تبلغها يعد نكولاً، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ بناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل استناداً على المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقاءها من شتى المذاهب وكذلك المنقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه تقدّر الدائرة بما لها من سلطة التقدير وما تراه كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدائرة إلى القبول الجزئي للطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها الشركة (...) لصناعة الاسقف المعدنية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (…) ان تدفع للمدعية شركة (...) للاعمال الكهربائية شركة مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (٦٢٤١٥) اثنان وستون ألفًا وأربعمئة وخمسة عشر ريالاً سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره ٦٢٤١ ستة الاف ومئتان وواحد واربعون ريالا كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث