حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437830585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:408014978/1440
رقم الحكم:437830585
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408014978 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437830585 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٤٩٧٨ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى: " لقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على تصنيع وتوريد أشغال حديدية لمشروع (...) ب(...) وذلك وفقاً للعقد المبرم بين موكلتي والشركة المدعى عليها رقم (بدون) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٤هـ (مرفق١)، وبناءً عليه تبقى في ذمة الشركة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧ريال) مائتان وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال، وفقاً للمصادقة والتي هي بمثابة إقرار مصادق عليه ومذيل بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها (مرفق٢ المصادقة بالإضافة إلى ترجمة من مكتب معتمد)، واستناداً إلى القاعدة الفقهية العقد شريعة المتعاقدين، ولما لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم). لذا نطلب إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧ريال) مائتان وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال. ٢- إلزام الشركة المدعى عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من أضرار بالغة جراء تأخير المدعى عليها من سداد المبلغ المستحق في ذمتها". وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٨/٠٢/١٤٤١ هـ، سألت الدائرة المدعى عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده كما قدم صورة من المصادقة وتمت مطابقتها على أصلها وتم إرجاعها إليه كما سلمت نسختها لوكيلة المدعى عليها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسة أخرى تبين عدم حضور المدعي وطلب المدعى عليه شطب الدعوى. وفي جلسة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤١هـ، حضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة صفحة واحدة ذكر فيها أن موكلته تنكر التوقيع الصادر على المصادقة وتنكر الختم وبعرض ذلك على المدعي ذكر أن ذلك غير صحيح وتوجد مراسلات كما استعد بتقديم السدادات السابقة زود المدعي بنسخة منها كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرفاق مذكرته الكترونيا وطلبت من المدعي الرد الكترونيا خلال خمسة عشر يوما فاستعدا بذلك. وفي جلسة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢هـ، وبعد تثبيت المحضر السابق حضر المدعي، ولكون المدعى عليها صدر بحقها حكم بإعادة التنظيم المالي من الدائرة التجارية التاسعة من هذه المحكم. وأصدرت الدائرة حكمها والقاضي: بوقف السير في الدعوى. وبتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ، تقدم المدعي أصالة بطلب استمرار السير في الدعوى حيث ذكر في طلبه ما جاء نصه/ اطلب من الدائرة فتح سير القضية وأطالب بحقي حيث تم إنهاء التنظيم المالي للمدعى عليه وانا أطالب المدعى عليه بمبلغ ولم يتم السداد. وفي جلسة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ، وبعد تثبيت المدعي اصاله وتخلف الشركة المدعى عليها رغم ثبوت الإبلاغ وتشير الدائرة الى انها تواصل النظر في هذه الدعوى بعد طلب المدعي لانتهاء فترة تعليق المطالبات ضد الشركة المدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعي عن ما يود إضافته في هذه الجلسة فأجاب بأنه يطلب الحكم في الدعوى وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم ٢٦/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر أطراف الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة صحيح وأنه مستحق للمدعية مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧) مائتان وخمسة وخمسون ألفا ريال وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وبعرض ذلك على المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧) مائتان وخمسة وخمسون ألفا ريال وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال ومستندا على مطابقة الرصيد متضمنة مبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وذكر وكيل المدعى عليها بأن المصادقة صحيحة ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي أصالة حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٢٥٥.٣٩٧) مائتان وخمسة وخمسون ألفا ريال وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال تمثل قيمة تصنيع وتوريد أشغال حديدية لمشروع (...) ب(...) ولم يتم سداد ثمنها، مستندا على مصادقة رصيد مختوم بختم المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة (٤٢/٢) على أنه:" تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، كما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ في المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) ولما ورد في لائحتها (للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه) ولما كان الخطاب مختومة بختم المدعى عليها مما يدل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وبما وكيل المدعى عليها لم ينكر الدعوى بل أجاب بأن الدعوى والمبالغ صحيحة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧) مائتان وخمسة وخمسون ألفا ريال وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.