حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437837675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439130484/1443
رقم الحكم:437837675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130484 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437837675 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٠٤٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: البنك (...) الوقائع: تـــتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى محررة مقدمة من المدعي يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: إشارة إلى طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٦٥٣٧٨٧ فقد تم سداد مبلغ ٢١٩٩٥ ريال عن طريق وكالة شؤون التنفيذ في تاريخ ٣١/١/٢٠٢٢ ومبلغ ١٨٧٤١١.٩٢ ريال عن طريق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (...)، أطلب رفع القرار ٤٦، رقم القرار ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٥٣٨٥٩ وتاريخ إصدار القرار في ١٤٤٢/١٢/٠١هــ. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً كما هو موضح في محضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي المثبتة بياناته، وبموجب الهوية (...) وتاريخ ميلاد (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر. وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (إشارة إلى طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٦٥٣٧٨٧ فقد تم سداد مبلغ ٢١٩٩٥ ريال عن طريق وكالة شؤون التنفيذ في تاريخ ٣١/١/٢٠٢٢ ومبلغ ١٨٧٤١١.٩٢ ريال عن طريق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (...)، أطلب رفع القرار ٤٦ رقم القرار ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٥٣٨٥٩ وتاريخ إصدار القرار ١٤٤٢/١٢/٠١هــ.). ثم قرر المدعي بأنه يطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، لكون المدعى عليها قامت برفع القرار ٤٦ وبعد الاطلاع على لائحة المدعي وطلبه المستعجل، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي: ١ ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢ ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤ ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦ ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها، ولما كان موضوع هذه الدعوى يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليها رفع القرار ٤٦، القرار رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٥٣٨٥٩ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١هــ، وبما أن تنفيذ الأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إجبار المنفذ ضده تنفيذ الحكم، واستيفاء المبلغ، ورفع كافة الإجراءات النظامية ما قبل السداد، هو اختصاص أصيل لمحاكم التنفيذ، ولا ولاية لأي محكمة أخرى غيرها في تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية ونحو ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص لمحاكم التنفيذ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.