حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437730256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089396/1443
رقم الحكم:437730256
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089396 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437730256 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439089396 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل توريد وبيع الفواكه، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد توريد، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ وطالب بـ إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر المتضمن (300,000) برقم (95154) وتاريخ 2020/07/06م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. 2- اتفاقية توريد فواكة برقم (95154) وتاريخ 2020/07/06م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. 3-اتفاقية توريد فواكة برقم (95155) وتاريخ 2020/07/06م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. 4-سند لأمر المتضمن (200,000) برقم (95155) وتاريخ 2020/07/06م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. 5- اتفاقية توريد فواكة برقم (96841) وتاريخ 2020/07/22م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. 6- سند لأمر المتضمن (200,000) برقم (96841) وتاريخ 2020/08/09م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/08هـ وملخصها: قرر وكيل المدعية التنازل عن هذه القضية، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية، وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي لاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية. مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات التنازل. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات التنازل، وبالله التوفيق.