حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437759246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088174/1443
رقم الحكم:437759246
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088174 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437759246 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439088174 لعام 1443ه المدعي: شركة جيتس انجنيرينج اند سيرفسس مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه اسمنت الصفوه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١١هـ بثمن إجمالي قدره (١٩٥,٤٣٢.٤٣) مائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وثلاثة واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٥,٤٣٢.٤٣)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/07/1443هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله هل تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى فأجاب قائلا: لا لم يتم اللجوء إلى المصالحة هكذا أجاب وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٥,٤٣٢.٤٣) ريال. وبما ان محل الدعوى توريد مواد بلاستيكية فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. و لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث