حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437779193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111874/1443
رقم الحكم:437779193
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111874 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437779193 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439111874 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (....) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" سلم موكلي للمدعى عليه مبلغاً قدره (200.000) ريال بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ بموجب حوالة بنكية صادرة من (...) بقصد المضاربة بها في استيراد وتصدير المواشي والأغذية والبضائع المختلفة لخارج المملكة، بنسبة (50%) من الأرباح بعد خصم التكاليف، وقد قام المدعى عليه بالمضاربة وتسليم موكلي للأرباح ثم انتهت الشراكة بين الطرفين بموجب نموذج تسليم رأس المال بالتقسيط بتاريخ 26 / 9/ 2021م، وسلم المدعى عليه لموكلي من رأس المال مبلغاً قدره (75.000) ريال وتبقى في ذمته مبلغ قدره (125.000) ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد باقي رأس المال وقدره (125.000) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 16/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة سجل مدني رقم (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1- عقد اتفاق عمل تجاري الموقع من الطرفين. 2- ونموذج تسليم رأس المال للتقسيط بتاريخ 26/ 9/ 2021م المبرم بين الطرفين المتضمن: "معلوم أن الطرف الأول كان يأخذ نصيبه من المكسب من الطرف الثاني للسنوات الماضية إلى أن تم الاتفاق بين الطرفين على إلغاء العقد المبرم الذي تم توقيعه في عام 2013م للعمل بالشراكة، رأس المال المجمل من قبل الطرف الأول (200.000) ريال، ورأس المال المسدد من قبل الطرف الثاني عند توقيع هذا السند (40.000) ليكون المجموع هو إلى الآن هو (75.000) ريال، ويكون رأس المال المتبقي عند الطرف الثاني (125.000) ريال" الصادر على مطبوعات المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن المبلغ المتبقي للمدعي صحيح، وأنه لا يستطيع سداده خلال هذه الفترة، وبعرض الصلح على الطرفين ذكر المدعى عليه بأنه لا مانع لديه من الصلح على سداد مبلغ المطالبة كاملاً على ثلاث دفعات 1- الدفعة الأولى تستحق بتاريخ 16/ 11/ 1443هـ بمبلغ وقدره (41.666) ريال. 2- الدفعة الثانية تستحق بتاريخ 16/ 3/ 1444هـ بمبلغ وقدره (41.666) ريال. 3- الدفعة الثالثة تستحق بتاريخ 16/ 7/ 1444هـ بمبلغ قدره (41.668) ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعي وافق على تقسيط المبلغ. ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا الدعوى قد اصطلحا على إنهاء النزاع بينهما في هذه القضية مقابل أن يرد المدعى عليه للمدعي المتبقي من رأس مال المضاربة وقدره (125.000) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال على ثلاثة أقساط، قيمة القسط الأول (41.666) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالا، ويستحق بتاريخ 16/ 11/ 1443هـ. وقيمة القسط الثاني (41.666) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ريال ريالا، ويستحق بتاريخ 16/ 3/ 1444هـ. وقيمة القسط الثالث (41.668) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وستون ريالا، ويستحق بتاريخ 16/ 7/ 1444هـ، وطلبا إثبات ما اصطلحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين في الوقائع والإلزام به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث