حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437772275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439101697/1443
رقم الحكم:437772275
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101697 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437772275 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠١٦٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضمنها تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) العالمية المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة، طلبات الدعوى لذا نطلب تعيين خبير محاسبي وذلك لإجراء المحاسبة في شراكتي مع المدعى عليه في شركة (...) العالمية من تاريخ ١٣/٤/١٤٢٦هـ لحساب حقوقي في الارباح وحصتي في حقوق الملكية ، قيدت بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الموافق ١٥/٧/١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة، وبعد اطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطالب إجراء المحاسبة في شراكته مع المدعى عليه في شركة (...) العالمية من تاريخ ١٣/٤/١٤٢٦هـ لحساب حقوقه في الارباح وحصته في حقوق الملكية، وبما أن المدعي جمع بين طلبين لا رابط بينهما وهو طلبه إجراء المحاسبة، وطلبه الأرباح، كما أنه بطلب الأرباح لم يحدد إلى أي تاريخ يطالب بالأرباح، واستناداً لما نصت عليه المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي قدمها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين عدم تحريرها؛ مما يوجب معه نظر الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، وإلى ما نصت عليه المادة (٧٦) والمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.