حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437779511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112292/1443
رقم الحكم:437779511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112292 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437779511 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم439112292 لعام1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه اسواق (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 12/07/1443هـ تقدم المدعي وكالة: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قامت ببيع بضائع عبارة عن أجهزه كهربائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (25.000) ريال يطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ 16 /07 /1443هـ وفيها حضر ممثل المدعية ومديرها بموجب السجل التجاري رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فسألت الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة فأجاب بأنه تعذر إرفاقه على النظام فجرى إفهامه بأنه عليه إرفاق محضر المصالحة قبل حضور الجلسة التحضيرية. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة ، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (58 /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (21 /1 – 2) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث