حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437779052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076509/1443
رقم الحكم:437779052
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076509 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437779052 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٥٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ-تقريباً-، اتفق طرفي الدعوى على أن تشتري المدعي عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة مواد غذائية، حيث أن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ-تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة على الرصيد ممهور بختم المدعى عليها. ٢- طلب للتعامل على الحساب يتضمن طلب شراء بضاعة على الحساب بالتسهيلات ممهور بختم المدعى عليها وبختم وتوقيع الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعي الحكم الحضوري، وبسؤاله عن الدعوى، أحال على صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بيناته، أحال على المرفقات في ملف القضية، وهي: المطابقة على الرصيد الممهور بختم المدعى عليها. عليه وبعد المداولة قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال قيمة مواد غذائية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبما أن المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، تتضمن بأنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيلة بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعة لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة على دعواه تمثلت في المطابقة على الرصيد ممهور بختم المدعى عليها، فهي بينة كافية في صحة مبلغ المطالبة التي ترى الدائرة الحكم بها لصالح المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث