حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433350682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137310/1443
رقم الحكم:433350682
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137310 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433350682 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٣١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢٤٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً سعوديًا سدد منه (٢٠٢٨٣) عشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً سعوديًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاث سنوات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/ ٠٥/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (أمر شراء وفواتير وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢١٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها صادق على صحة المبلغ. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالاً، وحيث صادق وكيل المدعى عليها على صحة المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث