حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437753270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056089/1443
رقم الحكم:437753270
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056089 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437753270 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦٠٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي، بدعوى ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ٢٥/٥/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: "أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة(٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وتقديم ذلك بمذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة على النظام الإلكتروني، وذلك خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣هـ)، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، فلم تقدم وكيلة المدعي ما طلبتها منها الدائرة في المدة الممنوحة لها، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن قبول الدعوى فإن ممثل المدعية لم تقدم ما يحرر دعوى موكلتها بشكل مفصل على النحو الوارد في محضر الجلسة في المدة المحددة، مما يظهر عدم جدية المدعية في السير بالدعوى، كما أن الدائرة ومن خلال اطلاعها على ملف الدعوى تبين بأنه لم يرفق ما يثبت إخطار المدعى عليها مما يعد ذلك مخالفاً لما أوجبه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث