حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437769267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439083834/1443
رقم الحكم:437769267
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083834 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437769267 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٨٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ أقامت هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١٠٢٠٠) عشرة آلاف ومائتان ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي التي خسرتها موكلتها لممثلها في إقامة الدعوى رقم (٤٣٨٠٢٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧هـ التي اضطرت المدعى عليها موكلتَها لرفعها ضدها للمطالبة بمستحقات سابقة لموكلتها وصدر فيها الحكم من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٣٨/١٠٢٧١٨) ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٧/١٥هـ بحضور وكيل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضور وكيل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب قائلا: أحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى وأطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (١٠٢٠٠) عشرة آلاف ومائتان ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي خسرتها موكلتي في القضية السابقة رقم (٤٣٨٠٢٢٣٩) وتاريخ١٤٤٣/٣/٧هـ. هكذا قرر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافع وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب التعويض عن أتعاب المحاماة التي غرمتها في سبيل رفع القضية (٤٣٨٠٢٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧هـ المشار لها سابقاً، ولما كان البين بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر في تلك القضية هو أن المدعية طلبت في تلك الدعوى التعويض عن أتعاب المحاماة، وأن الحكم صدر متناولاً ذلك كما هو واضح وجلي من أسبابه ومنطوقه؛ ما يقتضي أن هذه الدعوى الماثلة مسبوقة بالفصل فيها بموجب ذلك الحكم، فلذلك ولما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث