حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437769148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065362/1443
رقم الحكم:437769148
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065362 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437769148 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439065362 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الأنظمة التقدمية السعودية ذ م م المدعى عليه: الشركه العربيه للأنظمه التجاريه والصناعيه الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (تم إبرام اتفاقية تعاون بين المدعى عليها وموكلتنا في تاريخ 19/03/2014م وذلك في توريد وتركيب (الأجهزة واعمال التنصيب واعمال التنفيذ واعمال التدريب للنظام المالي والإداري في مستشفى القوات المسلحة بمنطقة الجنوب من قبل موكلتنا حيث ان قيمة الاتفاقية (6,310,000) ستة ملايين وثلاثمائة وعشرة الالف ريال، تلتزم المدعى عليها بدفع القيمة أعلاه لموكلتنا عند دفع المستشفى القوات المسلحة للمبلغ حيث تم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها من قبل موكلتنا بالشكل الصحيح، كما ان تم ذلك بالإقرار المستشفى القوات المسلحة بإنجاز الاعمال بالشكل المطلوب واللازم الا ان المدعى عليها تخلفت عن دفع المبلغ المستحق بقيمة قدرها (659,260) ستمائة وتسعة وخمسون ألف ومئتان وستون ريال). وأرفق العقد. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 15/07/1443هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعية التي سبق تعذر اطلاع الدائرة عليها الجلسة الماضية تبين عدم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة كما أن الاخطار بمبلغ مختلف وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، ولأن العبرة في تحديد مبلغ المطالبة هو ما ورد في صحيفة الدعوى كما نصت عليها المادة (6) من اللائحة: (يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.)، ولا يؤثر ذلك أي تعديل بعدها، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث