حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437792190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065315/1443
رقم الحكم:437792190
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065315 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437792190 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي شراء معدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م بثمن إجمالي قدره (٤٨٢٠٠٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومدة العقد(٣٠) ثلاثون يوم ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (علاقة تجارية )، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨٢٠٠٠) أربع مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٨٢٠٠٠) أربع مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ١٩ / ٠٧ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى وباطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية ومن ضمنها هذه الدعوى كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها، وبما أن المدعية لم تقدم ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.