حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437784146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112163/1443
رقم الحكم:437784146
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112163 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437784146 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٦٣ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها من منتجات مصنعها، بثمن إجمالي قدره (٣٤٥,١٥٦) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئة وستة وخمسون ريالًا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٢٠) عشرون سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد وقدره (٣٤٥,١٥٦) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئة وستة وخمسون ريالًا، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، صادر على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال أيضاً إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن سبب كون المصادقة دون المبلغ محل المطالبة ؟ فقال: أن لديه مصادقة أخرى تمثل المبلغ محل المطالبة، ومختومة بختم المدعى عليها، ثم قال: أنه تعذر عليه الحصول عليها حالياً، حيث الزائد عن مبلغ المطالبة محل الدعوى عبارة عن فواتير، ولكنه يحصر دعواه في مبلغ المطابقة، وهو مبلغ قدره (٣٢٥,٥٠٣) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفأً وخمس مئة وثلاثة ريالات، وبسؤاله عن مزيد بينة؟ أجاب بالنفي، وبسؤاله عن تقرير المصالحة؟ فقال: أنه تقدم بالدعوى وأحيلت إلى قسم الصلح تلقائياً، وقد تعذر الصلح عن بعد. ونظراً لما قرره المدعي وكالة، ولما هو معمول به حالياً من إحالة مقدم طلب الدعوى للصلح بمجرد رفعه الطلب وإشعاره بذلك، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور مما يدل على عدم إرادتها الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى المصادقة المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت أن للمدعية على المدعى عليها مبلغ المطالبة، وبما أن هذه المصادقة بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٢٥,٥٠٣) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفاً وخمس مئة وثلاثة ريالات، لقاء توريد البضاعة المتفق عليها، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.