حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439133624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133624/1443
رقم الحكم:439133624
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133624 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439133624 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439133624 لعام 1443 هـ المدعي: سعد طلال راجح الدوسري المدعى عليه: شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أنه بتاريخ 21 / 5/ 1444هـ أصدرت الدائرة حكمها في القضية رقم (439133624) والقاضي بـ: أولاً: قبول طلب الالتماس رقم (4410191759) المقدم في الدعوى رقم (439133624). ثانيًا: العدول عن حكمها رقم (437461561) وتاريخ 13-9-1443هـ القاضي بـ (حكمت الدائرة بإلزام شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة، (...) سجلها التجاري رقم بأن تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنية رقم ((...)) مبلغ قدره (16.575) ستة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا فقط. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ لكونه من الدعاوى اليسيرة وفقا للمادة (الثامنة والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمة التجارية.). ثالثًا: رفض هذه الدعوى المقامة من سعد بن طلال بن راجح الدوسري، سجل مدني رقم ((...)) ضد شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وحيث تقدم المدعي بطلب إعادة التماس نظر في الحكم بتاريخ 27 / 12 / 1444هـ، مستنداً في التماسه على الفقرة (ب) في البند الأول من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435والتي نصت على أنه: (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:... ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 / 1/ 1445هـ حضر المدعي أصالة الملتمس كما حضر المدعى عليه وكالة محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان سجل مدني رقم: ((...)) بالوكالة رقم: (421603564) وتاريخ 27 / 5/ 1442هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، وأشارت الدائرة إلى أن طلب الالتماس لا يظهر لدى الدائرة في نظام تقاضي، فعقب المدعي أصالة بأنه تقدم بطلب الالتماس رقم: (4411578183) بتاريخ: 27 / 12 / 1444هـ، كما عقب المدعى عليه وكالة بأنه اطلع على الالتماس المقدم من المدعي، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد على لائحة الالتماس إلكترونيًا خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، كما قررت الدائرة رفع تذكرة إلكترونية بشأن الخلل المذكور. وفي تاريخ 23 / 1/ 1445هـ أرفق وكيل المدعى عليها الملتمس ضدها مذكرة جاء فيها: أن ما قدمه المدعي الملتمس، يعد تكراراً لما سبق تقديمه من جانب الطرفين، ولم يأت بجديد في ادعاءاته المذكورة بالتماس إعادة النظر المؤرخ في 27 / 12/ 1444هـ وبذلك لا تنطبق عليه الفقرة (ب)، بند (۱)، من المادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية، وأن المدعي ما زال مستمراً في استخدام أسلوب لحن القول ليس في هذه القضية فقط، بل استخدمه في أكثر من (۱۲) اثني عشر قضية أقامها، وأقر فيها بما يتناقض مع ادعاءاته الغير صحيحة، ولذلك انتهت هذه القضايا جميعها بصدور أحكام قضائية ابتدائية من محاكم عامة وتجارية وإدارية برفض دعاوى المدعي، وتم تأييدها بأحكام استئنافية. وطلب رد الدعوى والالتماس. وفي تاريخ 16 / 2/ 1445هـ أرفق المدعي الملتمس مذكرة جاء فيها أن الرد المقدم من الملتمس ضدها غير متصل أو ملاقي للائحة الالتماس المقدمة، حيث أن اللائحة بنيت على إجراءات نظامية بخصوص الطعن على التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس ضدها، ولما تقدمت الملتمس ضدها حالياً بطلب التماس كيدي بأنها حصلت على مستندات خطاب من مدير المتابعة طرف الملتمس ضدها ورد منى مرفق رقم (2، 3). وقد دفعت بأن هذه المراسلات ليس لها علاقة بدعوى المطالبة بأتعاب المحاماة ولم يأخذ بدفعي لعدم وجود مستند مادي أو شهود تؤيد دفعي، كذلك لم تستجيب الدائرة لاستدعاء المدير العام طرف الملتمس ضدها، وقد حصلت على أوراق قاطعة لم تكن متوفرة لدي أثناء نظر الدعوى وليس كما زعمت الملتمس ضدها يعد تكرارا لما تقديمة من الطرفين ولم يأت بجديد وإن كانت صادقة كما زعمت فلتأتي بإجابتها السابقة على المرفق المقدم، وقد زعمت الملتمس ضدها بأني أقريت في أكثر من (12) قضية وجميعها صدر فيها أحكام قطعية لصالحها، وهذا غير صحيح، لأن من (12) قضية أرسلت منها مع التماسي هذا بعض أحكام منفذة لصالحي رد فيها على طلب التماس كيدي المقدم منها. وطلب الحكم له بجميع الطلبات الواردة في لائحة الالتماس، وفي جلسة 18 / 2/ 1445هـ حضر المدعي أصالة الملتمس كما حضر المدعى عليه وكالة محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان سجل مدني رقم: ((...)) بالوكالة رقم: (421603564) وتاريخ 27 / 5/ 1442هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، وفيها تشير الدائرة إلى أن طلب الالتماس المقدم من المدعي والمقيد بالرقم: (4411578183) قد تم إلغاءه لعدم سداد المدعي لرسوم طلب الالتماس خلال المدة النظامية، ولصلاحية الفصل في الطلب فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من أسباب: الأسباب: وحيث إن المدعي قدم طلب التماس إعادة النظر في حكم الدائرة النهائي القاضي بـ: أولاً: قبول طلب الالتماس رقم (4410191759) المقدم في الدعوى رقم (439133624). ثانيًا: العدول عن حكمها رقم (437461561) وتاريخ 13-9-1443هـ القاضي بـ (حكمت الدائرة بإلزام شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة، (...) سجلها التجاري رقم بأن تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنية رقم ((...)) مبلغ قدره (16.575) ستة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا فقط. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ لكونه من الدعاوى اليسيرة وفقا للمادة (الثامنة والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمة التجارية.). ثالثًا: رفض هذه الدعوى المقامة من سعد بن طلال بن راجح الدوسري، سجل مدني رقم ((...)) ضد شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...)، ولما كان المقرر نظاماً وفقاً للمادة الثانية عشر من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/16) وتاريخ 30 / 1/ 1443هـ والتي نصت على أنه: (1-فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2-يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.)، ولما كانت المدة المذكورة في المادة المشار إليها قد مضت دون أن يسدد المدعي الملتمس رسم التكاليف القضائية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بسقوط حق المدعي سعد بن طلال بن راجح الدوسري سجل مدني رقم ((...)) في طلب الالتماس المقيد بالرقم (4411578183) في الدعوى رقم (439133624) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث