حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437760259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088032/1443
رقم الحكم:437760259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088032 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437760259 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٠٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدمت وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بدعوى ضد الشركة المدعى عليها، مطالبة فيها بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة رأس مال شراكة دفعه موكلها لأجل وحدات سكنية مفروشة، وقدره (١٢١٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألف ريال، ولذلك لانقطاع التواصل وعدم رد رأس المال ولا دفع الأرباح وعدم قيام المدعى عليها بالعمل، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها، ففي الجلسة المنعقدة في ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى لم تجد الدائرة خطاب الإخطار ولا ما يثبت إرساله للمدعى عليها مرفقاً مع صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن صورة النزاع الماثلة داخلة في اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة ٣ / ١٦ وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة،وبما أن نظام المحاكم التجارية في المادة ١٩ قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعية لم تستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.