حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437781147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092253/1443
رقم الحكم:437781147
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092253 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437781147 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٢٥٣ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم كيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أواني منزلية، وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى بذمته مبلغ قدره (٣٠,٨٩٩.٢٧) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته إضافةً إلى تعويض موكلته بمبلغ قدره (٧,٧٢٤) سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب آجل برقم: (...)، والمتضمن قيام المدعى عليه بطلب فتح حساب آجل لدى المدعية بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- كشف حساب من النظام المحاسبي للمدعية، والمتضمن على أن بذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة والممهور بمطابقة المدعى عليها بصحة هذا الرصيد حتى تاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الخصومة، بسبب قيام المدعى عليها بالسداد، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع (٣٠,٨٩٩.٢٧) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، والذي تمثل قيمة أواني منزلية باعها للمدعى عليه، إضافةً بـإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته إضافةً إلى تعويض موكلته بمبلغ قدره (٧,٧٢٤) سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع بالآجل أواني منزلية للمدعى عليها، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى .والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .