حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439132441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:439132441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4460468875 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439132441 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4410949493) وتاريخ 10 / 8 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430587630) وتاريخ 18 / 7 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.