حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437814615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122791/1443
رقم الحكم:437814615
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122791 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437814615 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٧٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وجرى تحديد الجلسة في يوم الاثنين ٢١\٠٧\١٤٤٣هـ لسماع ما لدى الطرفين وقد تضمن استدعاء المستدعي ما يلي: (قمت بإيداع مبلغ مقداره ثلاثة عشر مليون ريال وثلاث مائة الف لدى (...) بصفته وسيط، ثم قام هو بإيداعها للمدعى عليه (...) وذلك لأجل الاستثمار في الاسهم) ثم جرى سؤال المدعي عن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى فأجاب بقوله: بصفته أنه من استلم المبالغ التي أطالب بإثباتها لي والتي استلمها من (...) هكذا أجاب، وبسؤاله لماذا لم يتم إقامة الدعوى من قبل الوسيط المدعو (...) ضد المدعى عليه (...)؟ فأجاب قائلا: لا أعلم عن ذلك وقد يكون بينهم اتفاق، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن حقيقة هذه المبالغ التي قام بدفعها ؟ فقرر قائلاً: أنني ساهمت بها في البداية على انها اسهم سعودية ثم تغيرت حقيقة هذه المساهمة الى المساهمة في الذهب، وبسؤال المدعي عن بينته على ان المدعى عليه قد استثمر المبالغ المذكورة في الذهب؟ أجاب قائلاً: بينتي إقرار المدعى عليه في تاريخ ١٤-١٢-٢٠٠٦م، ثم وجهت الدائرة سؤالا للمدعي هل لديك بينة على أن المدعى عليه قد قام بالإستثمار في الذهب ؟ فقرر قائلاً: ليس لدي بينة، هكذا أجاب ثم وجهت الدائرة سؤالاً للمدعي على وجه التحديد هل قمت بإيداع مبالغ للوسيط على انها استثمار في سوق الأسهم السعودي أم في الذهب ؟ فأجاب قائلاً: على انها في سوق الأسهم السعودي هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعي هل لديك إضافة ؟ فقرر قائلاً: ليس لدي إضافة سوى ماذكرت سلفاً وهو أني أطلب إثبات المبالغ المذكورة لي هكذا أجاب، ويطلب الفصل في الطلب،ثم حضر في تلك الجلسة وكيل المدعى عليه متأخراً وبعرض ما جرى ضبطه سلفاً عليه، أجاب قائلاَ أطلب مهلة للرد هكذا أجاب،ثم قررت الدائرة رفع تلك الجلسة للمداولة وإصدار حكمها في هذا اليوم. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يُثرْ ذلك أحدُ الخصوم، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد نصّت على اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن هذه الدعوى غير داخلة في منصوص المادة المشار إليها، ولمّا كان موضوع الدعوى متعلق بالمضاربة في سوق الأسهم السعودية، ولمّا كان سوق الأسهم السعودية مرتبط تنظيمياً بنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم المالكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ، ولمّا نص هذا النظام في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين على أنه: تنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح هيئة السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الشكوى، أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق ، ولمّا كان شرط المضاربة بين طرفي الدعوى أن تكون المضاربة في الأوراق المالية، والتي بيّنها النظام في المادة الثانية بقوله: مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي: أ-أسهم الشركات القابلة للتداول. ب- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ج- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. د- أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما. هـ- أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها كأوراق مالية إذا رأى في ذلك تحقيقاً لسلامة السوق أو حماية المستثمرين ، الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى بنص خاص، ولا يتعارض ذلك مع نص المادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ج/منازعات الشركء في شركة المضاربة ، ذلك أن هذا النص عام، وذلك النص في نظام هيئة سوق المال نص خاص بنوع معين من أنواع شركة المضاربة وهو ما كان متعلقاً بالأوراق المالية، والخاص مقدم على العام ، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجة الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء الصادرة برقم: (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧هـ والموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على: أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة، فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر دعوى الطلب المستعجل رقم ٤٣٩١٢٢٧٩١ لعام ١٤٤٣ هـ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث