حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437749215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095811/1443
رقم الحكم:437749215
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095811 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437749215 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439095811 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: قام موكلي بتقديم طلب للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مجموعة (...) القابضة للدورة الجديدة و التي تبدأ من 12/06/2021م بناءاً على دعوى الجمعية العامة للمساهمين لفتح باب الترشح بصفته أحد الشركاء المساهمين في الشركة و الذي يبلغ عدد أسهمه في الشركة (مليونين وثمانمائة ألف سهم) والتي تمثل 7% من إجمالي أسهم الشركة وقدم طلب الترشح بتاريخ 17/3/2021م وفق نموذج طلب المساهمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة المعد من قبل الشركة، عملاً بنص المادة: (68 فقرة 2 من نظام الشركات) إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل مجلس إدارة الشركة على غير أساس شرعي أو نظامي، معللين ذلك بشرط -فاسد-وضعته لجنة الترشيحات و المكافآت و هو " أن لا يكون لديه تعارض مصالح أو دعوى قضائية سابقة أو قائمة ضد الشركة أو أي شركة تابعة، برفقه خطاب رفض طلب الترشح المرسل إلى بريد المدعي بتاريخ 5/ 6 /2021م ) وهو تاريخ نشوء الحق، الأسباب: 1- نظام الشركات أعطى الحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال كما نصت عليه المادة ( 68 ) فقرة ( 2 ) من نظام الشركات .2-كما أن نظام الشركات أعطى الحق كاملاً في حالة وقوع ضرر على المساهمين أو أحدهم أن يقوم برفع الدعوى للمطالبة بتعويضه عن الضرر الذي لحقه كما ورد في المادة (80) من نظام الشركات " لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به .... أ. ه. نص الحاجة)،3-وحيث أن عدم قبول ترشح موكلي لعضوية مجلس الإدارة يعتبر مخالف لنص المادة رقم (68) الفقرة رقم (2) لنظام الشركات فبناء عليه يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين –بالتضامن-عن تعويض موكلي عن الضرر الذي لحقه جراء مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساس عملا بنص المادة (78) من نظام الشركات.، لذا فإن موكلي يطالب المدعى عليهم بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء القرار الصادر منهم بمنعه من الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من 12/ 6/ 2021م وما ترتب على ذلك من تفويت مبالغ مادية عليه وفرص معنوية وأدبية تضاف إلى خبراته وسيرته.علماً بأن موكلي قد قام بإعلام مجلس إدارة الشركة بعزمه على رفع دعوى المسؤولية عملاً بنص المادة: (80) من نظام الشركات " وذلك بالخطاب المؤرخ في:14/10/ 1442هـ (مرفق 3))؛ انتهى فيها إلى الطلب: 1-تعويض المدعي عن كامل أجر المثل لعضوية مجلس إدارة الشركة المذكورة لدورة كاملة مضافا إليه تعويضه عن ما لحقه من أضرار أدبية ومعنوية جراء تفويت فرصة الترشح للعضوية في مجلس الإدارة ونقدر ذلك مبلغ مليون وخمسمائة الف ريال (1,500.000 ريال)2-تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ مائتان وعشرون ألف ريال (220,000 ريال). وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: 1- شهادة تملك أسهم 2- قرار الشركاء بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة 3- النظام الاساسي لشركة المجموعة 4- رفض الترشيح لعضوية مجلس الادارة 5- السجل التجاري 6- إعلان النتائج 7- رخص المحاماة 8- صك الحكم. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 1/7/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد في هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية الواجب استكمالها قبل إقامة الدعوى بناء على ما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية تبين خلو الدعوى من الإخطار ومما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما ذكر من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي خالف شرطًا شكليًا يجب تقديمه حال قيد الدعوى وهو: إخطار المدعى عليها بالدعوى وبكافة المستندات المؤيدة للدعوى، وذلك بموجب نص المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على:" 1-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى), وكما أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على (أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة). ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقًا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن وكيل المدعية لم يخطر المدعى عليها بالدعوى، بناءً على ما ورد في نص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية, وكذلك خلت صحيفة الدعوى مما يفيد إرسال الإخطار للمدعى عليها, وذلك مخالف لما ورد في نص المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الفقرة (1) والتي نصت على(يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه باي وسيلة كانت.)، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما سبق بيانه، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439095811؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث