حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437784095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111877/1443
رقم الحكم:437784095
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111877 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437784095 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٨٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه لا يوجد بين المدعية والمدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه المتمثل في (عدم نقل ملكية السيارات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٠٦هـ، تسبب بـمخالفات بسبب عدم نقل الملكية، ومسوغات الطلب: اشترى المدعى عليه سيارات من المدعية وقد أعطاهم خطاب حجز للسيارات وقدموا تفويض للبيع لمدة (١٥) خمسة عشر يوم ولم يقم بنقل ملكية السيارات حتى الآن، علماً بأنهم راجعوا المعرض ووجدوه مغلق - والسيارات تتجول في الشوارع - وأرقام السيارات هي: سيارة (...) - (...) (...) أجرة عامة (...)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٦,٢٥٠) ستة وأربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب حجز المعرض على مطبوعات مؤسسة (...) والمتضمن أنهم مسؤولين عن نقل الملكية في مدة أقصاها أسبوعين وبتحملهم كافة المسؤولية في حال عدم نقلها في المدة المحددة، وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٠٦هـ، ٢- خطاب استدعاء من المرور لمعرض (...) لوجود أوراق تتطلب حضوره، وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٦هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وبما أنّها خلت من تقرير المصالحة الذي نصّ عليه المنظم في الدعاوى اليسيرة، عليه أصدرت الدائرة حكمها الشكلي مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٦,٢٥٠) ستة وأربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً كما هو ظاهر في صحيفة الدعوى، وبما أن محل الدعوى دعوى الضرر بين التجار بسبب المسؤولية التقصيرية نتيجة عدم نقل ملكية السيارات محل الدعوى، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتأسيساً على ما سبق إيراده من الوقائع، ولما كان من المتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من شروط توافر قبولها، ولما كان المنظم قد نص في المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ المتضمن ما نصه: (تحدد اللائحة الآتي: ١- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. ٢- إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.، ٣- إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.)، على أن تحدد لائحة النظام إجراءات المصالحة والوساطة، ومن ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، وبما أن لائحة النظام قد حددت هذه الدعاوى وفق ما نُص عليه في المادة الثامنة والخمسين التي نصت على: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٠٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٠١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء)، ولما كانت هذه الدعوى داخلة في هذه المادة، الأمر الذي يلزم منه تحقق اللجوء لإجراء المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، ولما كان الثابت أمام الدائرة وفق ما تم تقديمه في مرفقات القضية أن المدعية لم تلجأ إلى هذا الإجراء، وحيث صلحت القضية للفصل فيها شكلاً رغم تخلف المدعية، لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقدمة من المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث