حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437803319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031651/1443
رقم الحكم:437803319
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031651 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437803319 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣١٦٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨-٥-١٤٤٣هـ وحضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٣هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أرسل نصها على محادثة هذه الجلسة: (اقنع المدعى عليه موكلي بأن شركته استثمارية مرخص لها الاستثمار بمجال العقار ولها خبرتها في مجال الاستثمار العقاري، وتم إبرام عقد بين موكلي والمدعى عليه على مطبوعات شركته (مرفق صورة) بتاريخ ٢٦-٥-١٤٣٤هـ الموافق ٧-٤-٢٠١٣م، وقد ذكر بالعقد بأن مدة الاستثمار خمس سنوات، ويتم بنهاية كل عام من تاريخ توقيع العقد توزيع الأرباح لموكلي بنسبة تعادل ٣٢% من قيمة رأس المال وتحصل المدعى عليه من موكلي على رأس مال يقدر بي اثنين مليون ومائتان وسبعون الف ريال سعودي. وقد سبق التقدم بدعوى امام المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية التاسعة القضية رقم ٦٨٢٢ بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه (مرفق صوره) للمطالبة برأس المال وقد صدر حكم الدائرة بالزام المدعى عليه برد رأس المال لثبوت عدم تنفيذ المدعى عليه اتفاقية المضاربة مما يجعل المدعى عليه معتديا وغاصبا لمال موكلي وبتالي فيلزم برد راس المال و الأرباح ولا ربح له والقول قول رب المال بيمينه. وقد اثبت الحكم قيمة رأس المال المشار اليه أعلاه، ونلفت عناية فضيلتكم ان اتفاقية المضاربة تتعلق بالمضاربة في العقارات وكانت خلال الفترة الذهبية لسوق العقار بالمملكة العربية السعودية، وقد تحصل موكلي على أرباح من قبل المدعى عليه خلال الفترة من عام ٣-٢-٢٠١٤م إلى ٢٠-٤-٢٠١٥م بمبلغ اجمالي يصل الى مليون ومائة ستة وسبعون الف وثمانمائة ريال سعودي. علاوة على ان المدعى عليه قام بنقل ملكية فلتين لموكلي عوضا عن شيك الضمان المشار اليه بالبند سادسا باتفاقية المضاربة ثم طلب من موكلي إعادة افراغ الفلتين الى المدعى عليه بحجة ان هناك فرصه لبيعها بسعر عالي وتحقيق أرباح عاليه. وانتهى الامر بعد ذلك بعدم تنفيذ المدعى عليه شروط اتفاقية المضاربة وحرمان موكلي من التحصل على أرباحه. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بما يلي:١.إلزام المدعى عليه بسداد الأرباح والبالغة ٣٢% من رأس المال لفترة خمس سنوات بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وستمائة واثنين وثلاثون ألف ريال. ٢. سداد اتعاب المحاماة والتي تقدر بنسبة ٢٠% من اجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي)، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد المضاربة المبرم بين الطرفين، وحكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر في الدعوى رقم (٦٨٢٢) لعام ١٤٤٠هـ، بالإضافة إلى تقرير الخبير المحاسبي مكتب السيد العيوطي وشركاءه محاسبون ومراجعون قانونيون المنتدب من قبل الدائرة التاسعة في الدعوى المشار إليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن لديه دفعاً شكلياً، فوجهته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه متضمناً لكافة دفوعه ومتضمناً كذلك لموضوع الدعوى، على أن يكون مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليه تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيل المدعى عليها ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام كذلك وعليه تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك. في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨-٥-١٤٤٣هـ وحضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٣هـ، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، وبعد الإطلاع على جواب وكيل المدعى عليه الإلكتروني، حيث أنه يشترط لقبول الدعوى التجارية أن يسبقها اخطار للمدعى عليه وذلك حسب ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على (١- يجب في الدعوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى). وحيث لجأ المدعي إلى المصالحة، وصدرت وثيقة الصلح رقم ٤٣٠٤٠٣٧٨٠٤-٠١ بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٣هـ وحيث إن المدعي تقدم بهذه الدعوى وقيدت بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٣هـ،وقد نصت الفقرة ٢ من المادة ٧١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام)، وحيث إن هذه من الدعاوى التي يجب فيها أن يقوم المدعي بإخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً وحيث إن المدعي لم يراعي المدد في تقديم الدعوى ولم يقدمها بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ المصالحة لذا فإن دعواه غير مقبولة بناءً على المادة الحادية والعشرين من نظام المحاكم التجارية نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى، وأضاف إلى جوابه مذكرة أرسلها على محادثة هذه الجلسة، نصها: (أولاً / نتمسك بالدفع الشكلي المقدم في المذكرة المؤرخة بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣هـ والمقيدة لدى المحكمة عن طريق نظام ناجز، والذي نطلب فيه عدم قبول الدعوى لعدم التزام المدعي بالمدد المنصوص عليها في النظام من الانتظار ١٥ يوماً بعد الأخطار أو المصالحة قبل قيد الدعوى. ثانياً / نفيد فضيلتكم بسبق الفصل في موضوع الدعوى حيث كلفت الدائرة التجارية التاسعة في القضية رقم ٦٨٢٢ لعام ١٤٤٠هـ مكتب المحاسب (...) وشركاه محاسبون قانونيون والذي كان نطاق عمله إجراء المحاسبة بين الطرفين، والذي انتهاء في تقريره بعدم تنفيذ عقد الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وأن المدعي يستحق فقط ما تبقى له من رأس المال مبلغ وقدره ١.٠٩٣.٢٠٠ريال، وحيث أن الشراكة لم تنفذ كما قرر ذلك الخبير المعين من المحكمة، وكما أقر بها المدعي في تحرير دعواه لذا فإن المطالبة بالأرباح لا محل لها حيث إن الأرباح فرع عن تفعيل الشراكة وإذا انتفى الأصل وهو تفعيل الشراكة بإقرار الطرفين وتقرير الخبير المندوب سابقاً فينتفي الفرع وهو المطالبة بالأرباح لذا فلا يمكن أن يكون هناك أرباحاً بين الطرفين.وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر)، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة نصها: (أولاً – الدفع الشكلي:دعاوى الشركاء في شركة المضاربة لا علاقة لها بالإعذار الكتابي حيث يجب فيها اللجوء الى الصلح بموجب نص اللائحة التنفيذية من نظام المحكمة التجارية المادة ٥٨ الفقرة أ ولا يتطلب فيها الانتظار ١٥ عشر يوماً مع ذلك تم اعذار المدعى عليه عبر رسالة بالواتس اب و عبر البريد الالكتروني وكذلك عبر محامي المدعى عليه / (...) (ومرفق صور من التبليغات) ثانيا - نتمسك بلائحة الدعوى المقدمة ونطلب من أصحاب الفضيلة الحكم ما يلي:إلزام المدعى عليه بسداد الأرباح والبالغة ٣٢% من رأس المال لفترة خمس سنوات بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وستمائة واثنين وثلاثون ألف ريال وسداد اتعاب المحاماة والتي تقدر بنسبة ٢٠% من اجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي). وأضاف في هذه الجلسة بأنه يتمسك بدعواه وصحتها، ويطلب الحكم بطلباته، وبعد انتهاء مهلة المرافعة الإلكترونية الممنوحة من قبل الدائرة للوكلاء في هذه الدعوى ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب ١.إلزام المدعى عليه بسداد الأرباح والبالغة ٣٢% من رأس المال لفترة خمس سنوات بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وستمائة واثنين وثلاثون ألف ريال. ٢. سداد اتعاب المحاماة والتي تقدر بنسبة ٢٠% من اجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي، وبما أن المدعي وكالة عند سؤاله عن البينة أحال إلى بينته المتمثلة في عقد المضاربة المبرم بين الطرفين، وحكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر في الدعوى رقم (٦٨٢٢) لعام ١٤٤٠هـ، بالإضافة إلى تقرير الخبير المحاسبي مكتب السيد العيوطي وشركاءه محاسبون ومراجعون قانونيون المنتدب من قبل الدائرة التاسعة في الدعوى المشار إليها، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعي لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى المتمثل في الأرباح عن الشراكة - كما ادعى بذلك المدعي وكالة -، لأن العقد يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به المدعى عليه كأرباح، أما عن تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (٦٨٢٢) لعام ١٤٤٠هـ وحكم الدائرة المبني عليه، فهو لم يُظهر للمدعي أي أرباح، عن الشراكة، بل أن الخبير في تقريره خصم ما استلمه المدعي من مبالغ من المدعى عليه على أنها أرباح - كما ادعى - من رأس المال الذي دفعه لعدم ثبوت أي أرباح، وحكمت بذلك الدائرة، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة على استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى على أنه أرباح، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٣١٦٥١) المقامة من / (...)، ضد/ (...).