حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437759727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439070249/1443
رقم الحكم:437759727
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070249 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437759727 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439070249 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها وفي جلسة 22/6/1443 وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها النظامي وتبين بان الوكالة المحامي ناقصه وافهمته الدائرة بتعديل الوكالة واضافة كافة الحقوق، وفي جلسة اليوم 14/7/1443 حضر وكيل المدعى ورقم وكالته (...) كما حضر ممثل المدعى عليها النظامي وقرر وكيل المدعي بان موكله قام بتوريد وتركيب الاعمال الكهربائية في مشروع سكني فندقي في المنطقة(...) على المدعى عليها واجمالي قيمة الاعمال (3550244.17) ريال والمسدد (2703959) ريال والمتبقي (626438) ريال وقرر بعد سؤاله بأن قيمة الأعمال المنفذة هي المذكورة أعلاه والعقد قيمته تزيد عن ثلاثة مليون وثمانمائة ألف ريال وبسؤاله عن الفرق في المبلغ قرر بأنه يطلب مهلة للتثبت وتوجد أرقام لديه هنا وهنا ولا يعلم بالضبط وقرر ممثل المدعى عليها النظامي بأن مبلغ العقد 3.100.000 مليون ريال ولا يعلم المسدد ولا يعلم المتبقي ويذكر بأن المدعي نفذ أعمال إضافية ولذلك يذكر أن مبلغ العقد أكثر ويذكر بأن المشروع متعثر نظرا لتوقف المالك عن الدفع ونظرا لذلك رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن وكيل المدعي لم تكن وكالته كاملة في الجلسة الأولى، وتبين الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة ولم يحدد مبلغ العقد ومبلغ الاعمال المنفذة والمستلمة والمتبقية تحديدا جازماً ليتسنى للدائرة السير فيها والمضي في نظر الطلبات التي قدمتها موكله وتكليف الخصم الجواب، وقد منح فرصة أثناء الجلسة إلا أنه طلب مهلة للتثبت مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه وقيدت بالمخالفة لأحكام نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي انتهت إليه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي وله حق تقديم دعوى جديدة بعد استيفاء المطلوب. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.