حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437726077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073652/1443
رقم الحكم:437726077
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073652 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437726077 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439073652 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره لاصحابها (...) وشريكه الوقائع: وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/07/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن محضر المصالحة أجاب قائلاً: قد تم تحويله تلقائياً من قبيل جهة المصالحة هكذا أجاب، وبالإطلاع على ملف القضية لم تجد الدائرة المرفق المطلوب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: إن موكلتي اصطلحت مع المدعى عليها ونطلب إثبات ذلك الصلح هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: نعم موكلتي لا تمانع في إثبات الصلح هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما اصطلحا عليه أجابا قائلين: على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٣٨,٧٨٧) ثمانية وثلاثون ألف وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوى هكذا أجابا، وعليه قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16 /1) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك ، ولما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:128] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما نصت عليه من المادة (29 / 2) من نظام المحاكم التجارية وقد اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٣٨٧٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوى ويكون هذا الصلح منهياً لهذه الدعوى ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء فيما يخص هذه الدعوى وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية والأنظمة المرعية عليه فقد حكمت بموجب الصلح المذكور وألزمت الطرفين بتنفيذه عليه نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات ما جاء في الصلح المدون بياناته في المرافعة وإلزام المدعى عليه والمدعي بمضمونه ونصه: (أن تسدد المدعى عليها شركة (...) للتجاره لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري: (...) للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٣٨٧٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوى)وألزمت الدائرة الطرفين بتنفيذه ويعتبر هذا الصلح المالي إنهاء لكل مستحقات المدعية ومطالباتها ضد المدعى عليه فيما يخص هذه الدعوى ولا يطالب أي منهما الآخر بشيء بعد هذا الصلح فيما يخص هذه الدعوى .