حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437753764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053117/1443
رقم الحكم:437753764
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053117 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437753764 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439053117 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 16/5/1443ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن مؤسسة (...) للنقليات بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) للتجارة ذكر فيها: إنه بتاريخ 23/9/1439هـ الموافق 7/6/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمة تخليص الجمركي وتوصيل الشحنة من (...) الى (...) وتاريخ ابتداء التعامل 23/9/1439هـ الموافق 7/6/2018م بثمن إجمالي قدره (24907) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة ريالات سدد منه (15000) خمسة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تفويض) . وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/6/1443ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل النظر بالقضية وإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم 12/7/1443ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة/(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للدعوى للمدعي وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين أداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأنني قمت بأعمال تخليص جمركي وتوصيل للشحنة التابعة للمدعى عليها شركة (...) للتجارة وانه تم توصيل الشحنة للمدعى عليها وتبقى لي في ذمة المدعى عليها شركة (...) للتجارة مبلغاً قدره تسعة آلاف وتسعمائة وسبع ريالات والله على ما أقول شهيد)، هكذا أدى اليمين وعليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (وقدره (9907) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعة ريالات، وذلك مقابل عقد تخليص الجمركي وتوصيل الشحنة من (...) الى (...) لصالح المدعى عليها، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد، وبما ان المدعي قدم للدائرة بيان جمركي صادر من الجمارك السعودية، وإذن تسليم للشحنة الخاصة بالمدعى عليه، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وبما أن المدعي أدى اليمين على النحو الوارد بوقائع الدعوى وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب من إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره 9907 تسعة الاف وتسعمائة وسبع ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث