حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437761923
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073780/1443
رقم الحكم:437761923
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073780 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437761923 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٧٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم أدناه، حيث تقدم المدعي بدعواه وأحيلت للدائرة وعقدت جلسة تحضيرية استنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتأريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، وفيها حضر المدعو/ (...) هويته الوطنية رقم (...)، وبسؤاله عن صفته في الدعوى ذكر أنه وكيلا لشركة (...) وأن المدعي مدير لشركة (...)؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، فإنّه لما كانت الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للمادة رقم (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ظهر لها أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليها لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليها، وأن العقد محل النزاع بين شركة دلة والمدعى عليها ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة.