حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4377913250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439032034/1443
رقم الحكم:4377913250
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032034 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4377913250 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٢٠٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت (لقد سبق إقامة دعوى من ((...) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـطلب إلغاء السند لأمر والذي تم تقديمه لمحكمة التنفيذ برقم طلب ٤٠١٠١٤٢٠٠١٨٦١٥٥ وصدر بموجبه سند للتنفيذ برقم ٤٢٠٠١١٥٢٤ وتاريخ ٧/١/١٤٤٢هـ ومبلغ السند خمسين ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (بعدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند التنفيذي رقم ٤٢٠٠١١٥٢٤ وتاريخ ٧/١/١٤٤٢ المبني على السند لأمر المؤرخ في ٢٦/٣/٢٠١٨م، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٠/٥/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع مذكرة تتضمن الحكم النهائي وكذلك إثبات دفع المبلغ للمحامي، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)وتبين خلوها حق الإقرار وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعي تقدم بالأمس بمذكرة تضمنت الحكم النهائي وسندات قبض بمبلغ اجمالي قدرة ١١٥٠٠ريال وذكر انه تبقى دفعه وذكر وكيل المدعى عليه بان لديه مذكرة ويطلب مهله لإيداعها فأفهمت الدائرة بإيداعها وافهمت وكيل المدعي الرد عليها في النظام، وفي جلسة اليوم ١٩/٧/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعى عليه (...) وقد ارفق وكيل المدعي ما طلب منه كما أورد المدعى عليه في المذكرة بأنه محق في دعواه وفي تنفيذ السند إلا أنه لضعف مستند ومجريات الدعوى لم يحكم له، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الأتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وإذ ألجأ المدعى عليه المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على تنفيذ المدعى عليه للسند لأمر، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ٥% هو الأكثر ملائمة من مبلغ السند لأمر وقدره خمسون ألف ريال فيكون استحقاق المدعي للتعويض بمبلغ ٢٥٠٠ريال؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي ذلك أنه يقع عليه مسؤولية التفريط وتسليم السند لأمر للمدعى عليه خلافا لما جرى عليه العمل في العرف التجاري. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث