حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437742500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076716/1443
رقم الحكم:437742500
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076716 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437742500 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(...) ، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ /٧/ ٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات غذائية ومستلزمات مطاعم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ /٧/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٦١٠٠٠) واحد وستون ألفًا ريال سعودي.٢- التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي أتعاب المحاماة. هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٦١.٠٠٠) ريال مقابل يبيع منتجات غذائية ومستلزمات مطاعم، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال. كما حصر بينته في: كشف الحساب بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ (٧١.٠٠٠) ريال والمذيل بتوقيع المندوب (...) والذي يعمل لدى المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه في بداية الجلسة قرر المدعي وكالة بقوله: لقد استلم موكلي من المدعى عليها مبلغًا وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م، واصطلحنا مع المدعى عليها(...) [سجلها المدني رقم: (...)] على أن تدفع للمدعي(...) [سجله المدني رقم: (...)] المتبقي من المبلغ وقدره (٤١.٠٠٠) على ثلاث دفعات:- الدفعة الأولى (٢٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٢. والدفعة الثانية (٢٠.٠٠٠) في تاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٢. والدفعة الثالثة (١.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٢م. كما اصطلحنا مع المدعى عليها على أن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٢م. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق عليه وأجاب بقوله: نعم، صحيح ما ذكره المدعي وكالة من الصلح المدون في هذه الجلسة، ولا مانع لدي من إثباته. ولأن القضية صالحة للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان واصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ولموافقة هذا الصلح للأصول الشرعية، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ولتضمن وكالة الطرفين حق الصلح لهما، واستنادًا لما ورد في اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى"، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه، وبهذا تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث