حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437812307

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123167/1443
رقم الحكم:437812307
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123167 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437812307 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٣١٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أبرمت المدعية بصفتها مقاول من الباطن مع المدعى عليها بصفته مقاول رئيس عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠م وذلك لتنفيذ أعمال بناء خاصة بجامعة (...) بـ(...). وبناءً على المادة السادسة من الفصل الثاني من عقد المقاولة من الباطن (مرفق)، قدمت المدعية ضمان بنكي رقم (...) بمبلغ ٩،٥٠٠،٠٠٠ تسعة مليون وخمسمائة آلاف ريال سعودي، والذي يمثل نسبة ٥٪ من اجمالي مبلغ العقد (مرفق). بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م أشعرت المدعى عليها البنك بتسييل الضمان دون أي مبرر تعاقدي مقبول (مرفق)، مخالفةً بذلك الأحكام الخاصة والعامة لعقد المقاولة وماجرى عليه العرف في التعامل التجاري في حالات تسييل الضمان. ولا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي سيترتب على المدعية في حال تم تسييل الضمان البنكي دون سبب معلوم ومقبول. واستنادًا إلى المادة السادسة والثلاثون الفقرة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، وبالتزام المدعية بتقديم دعوى في الموضوع خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة، عليه نطلب من مقام الدائرة الموقرة وبصفة مستعجلة ما يلي: منع المدعى عليه من التصرف بالضمان البنكي رقم (...) وذلك بإلزامها بوقف إجراءات تسييل الضمان. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٢٠-٠٧-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (أبرمت المدعية بصفتها مقاول من الباطن مع المدعى عليها بصفته مقاول رئيس عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠م وذلك لتنفيذ أعمال بناء خاصة بجامعة (...) بـ(...). وبناءً على المادة السادسة من الفصل الثاني من عقد المقاولة من الباطن (مرفق)، قدمت المدعية ضمان بنكي رقم (...) بمبلغ ٩،٥٠٠،٠٠٠ تسعة مليون وخمسمائة آلاف ريال سعودي، والذي يمثل نسبة ٥٪ من اجمالي مبلغ العقد (مرفق). بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م أشعرت المدعى عليها البنك بتسييل الضمان دون أي مبرر تعاقدي مقبول (مرفق)، مخالفةً بذلك الأحكام الخاصة والعامة لعقد المقاولة وماجرى عليه العرف في التعامل التجاري في حالات تسييل الضمان. ولا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي سيترتب على المدعية في حال تم تسييل الضمان البنكي دون سبب معلوم ومقبول. واستنادًا إلى المادة السادسة والثلاثون الفقرة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، وبالتزام المدعية بتقديم دعوى في الموضوع خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة، عليه نطلب من مقام الدائرة الموقرة وبصفة مستعجلة ما يلي: منع المدعى عليه من التصرف بالضمان البنكي رقم (...) وذلك بإلزامها بوقف إجراءات تسييل الضمان(، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب؟ فأجاب: بانه في حال قامت المدعى عليها بتسهيل الضمان فانه سيلحق ضررا بموكلته مادي ومعنوي لكون المبلغ كبير كما انه لا يوجد سبب لتسييله وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: بان يطلب مهله للاطلاع على المرفق والجواب عليه فأفهمته الدائرة بأن يكون الجواب خلال هذا اليوم على ان يقوم المدعي وكالة بالرد خلال يوم الثلاثاء، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة.وفي تاريخ ٢١-٠٧-١٤٤٣هـ،ـ تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة تضمنت: (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٣٩١٢٣١٦٧ المقامة من شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة ضد شركة (...) المحدودة، بالإحترام والتقدير الواجبين وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه في القضية المنظورة أمام فضيلتكم والتي تطالب فيها المدعية منع المدعى عليها من التصرف بالضمان البنكي وذلك بإلزامها بوقف إجراءات تسييل الضمان. جوابا على ماذكرته المدعية في صحيفة دعواها فإننا نرد بما يلي: أصحاب الفضيلة: بناءً على نص الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ۲٤/٠٥/١٤٣٣ھ "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى، حيث أن طرفيها سبق لهم أن اتفقوا على تسوية وحل أي نزاع ينشأ بينهما عن طريق التحكيم في مدينة (...)، حيث نص البند رقم (٣٩/١) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين (يتم تسوية أي نزاع بين الأطراف ينشأ عن أو يرتبط بهذه الاتفاقية عن طريق التحكيم في مدينة (...)) (مرفق شرط اللجوء إلى التحكيم مع الترجمة). عليه ولكل ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم.) وفي جلسة ٢٢-٠٧-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبتة بياناته، وحضر وكيل المدعى عليها، المثبتة بياناته، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة دفع بشرط التحكيم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة: أجاب بأنه اطلع على ذلك، ثم سألته الدائرة هل لديه ما يسقط أو يلغي شرط التحكيم؟ فأجاب بأنه لايوجد اتفاق على إلغاء أو إسقاط شرط التحكيم. الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان العقد المبرم بين الأطراف تضمن شرط التحكيم، حيث نص البند رقم (٣٩/١) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين (يتم تسوية أي نزاع بين الأطراف ينشأ عن أو يرتبط بهذه الاتفاقية عن طريق التحكيم في مدينة (..,))، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد من الشروط الجائزة والمعتبرة، وقد تمسك المدعى عليه وكالة بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك فإن من المقرر شرعاً ونظاماً أنه يحق لأي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم أن يتخذ الإجراءات النظامية التي يخوله إياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوة خصمه إلى السير في إجراءات التحكيم وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، ولأي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة حال امتناع الطرف الآخر من السير في تلك الإجراءات، أو حال رأى أحد الطرفين أن مجريات التحكيم قد شابها سبب من أسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع؛ وفقاً للمادة الثامنة من نظام التحكيم المشار إليه؛ وحيث لم يثبت للدائرة إسقاط هذا الشرط أو إلغاء العقد، والمدعية لم تقل ذلك، بل تنفيه، والمدعى عليها تتمسك به، ومن ثم تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث