حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437795144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٨٦٦٠٦/١٤٤٣
رقم الحكم:437795144
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086606لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437795144 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٦٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: أنه وفي يوم الأحد الموافق ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية الأولى وفيها حضر وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام بفسخ عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى، كما تطالب تعويض المدعي عن الأضرار الناجمة عن تأخير تسلم الأعمال وسوء تنفيذها بمبلغ وقدره: (٢٢٦٧٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والحكم الصادر من الطلبات والأوامر المثبت للتقرير المرفق، وباعتبار تسلم المدعى عليها للثمن مع عدم تنفيذها للعمل. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، وبسؤال وكيلة المدعية هل يملك موكلها سجل تجاري فأجابت قائلة: موكلي فرد ومحل العقد بيت شخصي (لموكلي) إلا أن المدعى عليها مؤسسة تجارية، ولما نصت عليه الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدّم، وبعد النظر في الحكم الصادر من دائرة الطلبات المستعجلة المقدم من المدعي بطلب المعاينة وإثبات الحالة؛ ولأن الطلبات الإجرائية التي تسبق الدعاوى هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسائل الأولية إلا ما نص النظام على خلافه، ولأن البت في الاختصاص النوعي أمر من النظام العام وهو من المسائل الأولية التي لا يسوغ للمحكمة تجاوزه إلى ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها؛ ولما لم يثبت للدائرة تجارية المدعي في العقد بين الطرفين بصفته مالكا للعقار أو لمنفعته؛ فهو مدني على الأصل وفي حدود مركزه النظامي في العقد بين الطرفين باعتبار أن ما اتصل بالعقار وأجرته ومنفعته من الأعمال فإنه مدني أصالة؛ وبالتالي فقد اتخذ المستدعي هذا الوصف في حدود العقد -فضلا عن الأصل- وكان العقد مدنيًا في جهته أيضا بناء على ذلك، ولما كانت المستدعى ضدها تاجرة بناء على نشاطها وعملها في العقد (المقاولة) وبناء على المادة السادسة عشرة في فقرتها الثانية من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعاوى التي تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، وبناء على لائحة نظام المحاكم التجارية في المادة الحادية والثلاثون والتي صدرت بالتنسيق مع المجلس والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ولما كانت قيمة إجمالي قيمة المطالب به (٢٢٦٧٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال ؛ وعليه فقد ثبت للدائرة خروج الدعوى عن نطاق اختصاص المحاكم والدوائر التجارية النوعي؛ وبناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك....إلخ)، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة العامة بنظرها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث