حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437792944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073625/1443
رقم الحكم:437792944
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439073625 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437792944 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439073625 لعام 1443 هـ المدعي: (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 13/ 01/ 1441هـ الموافق 12/ 09/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيماوية وتاريخ ابتداء التعامل 13/ 01/ 1441هـ الموافق 12/ 09/ 2019م بثمن إجمالي قدره (٢٤٦.٨٩٧) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/ 01/ 1441هـ الموافق 12/ 09/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٦٨٩٧) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المرئية موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات طي الملف وبسؤالها عن بينة موكلتها ذكرت أنها تتمثل في المصادقة على الرصيد ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٤٦.٨٩٧) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث