حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 437792564
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439042277/1443
رقم الحكم:437792564
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042277 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437792564 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439042277 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 19/7/1443 حضر وكيل المدعي وافهمته الدائرة بتعديل وكالته باضافة حق الاقرار والانكار، كما حضر وكيل المدعى عليها وافهمته الدائرة بتعديل وكالته باضافة حق الاقرار والانكار وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته فاحال على لائحتها بان موكله قام بنقل مواد منتجات المدعى عليها عن طريق البر وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (234429) مائتان واربعة وثلاثون الفا واربع مئة وتسعة وعشرون ريالاً من اصل (354429) وتم سداد مبلغ (120000) ريال وبسؤال وكيل المدعى عليها ذكر بان التعاقد صحيح وذكر بأن العقد حوى على شرط التحكيم وأصر عليه فقرر وكيل المدعي صحة ذلك، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليه تمسك بجلسة هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما؛ وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وإذ رتب العقد بين الطرفين طرق حل الخلافات ولم يلتزم به المدعي ووجد شرط التحكيم بتكوين لجنة من الطرفين لحل أي نزع بين طرفي العقد بناء على إقرار الطرفين وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة الموضوعية على الدعوى وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات النظام أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.